للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذا حيوان سيذكى، وهذه الذكاة هي السبب المبيح لأكل هذا الحيوان.

• قوله: (وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الحَسَنِ: الوَاجِبُ قَطْعُ أَكْثَرِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الأَرْبَعَةِ) (١).

رأي محمد بن الحسن هو أن يُمر على الأربعة، فيقطع أكبر جُزء من كل واحد من الأربعة، ولا يشترط أن يستأصلها كاملة.

• قوله: (وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ: أَنَّهُ لَمْ يَأْتِ فِي ذَلِكَ شَرْطٌ مَنْقُولٌ، وإِنَّمَا جَاءَ فِي ذَلِكَ أَثَرَانِ؛ أَحَدُهُمَا يَقْتَضِي إِنْهَارَ الدَّمِ فَقَطْ، وَالآخَرُ يَقْتَضِي قَطْعَ الأَوْدَاجِ مَعَ إِنْهَارِ الدَّمِ؛ فَفِي حَدِيثِ رَافِع بْنِ خَدِيجٍ أَنَّهُ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: "مَا أَنْهَرَ الدَّمَ، وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ، فَكُلْ" (٢)، وَهُوَ حَدِيث مُتَّفَقٌ عَلَى صِحَّتِهِ).

سبب اختلاف الفقهاء: أنه لم يأتِ نص عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيه شرط منقول، إنما قال: "ما أنهر الدم"، وجاء في حديث آخر ضعيف ذكر الودجين (٣)؛ فإذا أخذنا بإطلاق هذا الحديث: "ما أنهر الدم"، والذبائح تتكرر في الأضاحي والهدي وفي المناسبات مثل الزواج وغيره، ومع ذلك لم نجد أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - بين ذلك وإنما أطلق، فكأنما هذا كان أمرًا معروفًا عندهم، والرسول - صلى الله عليه وسلم - أوتي جوامع الكلم، فحين يقول - صلى الله عليه وسلم -: "ما أنهر الدم" يضع لنا القاعدة، التي نبني عليها التزكية الصحيحة، وهي سَيَلان الدم، وشبه الدم بأنه نهر يجري، وأضاف إليها الرسول - صلى الله عليه وسلم - التسمية، وهذا الحديث كما قال المؤلف متفق على صحته ورواه أيضًا غير البخاري ومسلم (٤).


(١) يُنظر: "تبيين الحقائق"، للزيلعي (٥/ ٢٩١)؛ حيث قال: "وعن محمد لا بد من قطع أكثر كل واحد من هذه الأربعة".
(٢) تقدَّم.
(٣) تقدَّم.
(٤) أخرجه أيضًا أبو داود (٢٨٢١)، وغيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>