للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله: (وَرُوِيَ عَن أَبِي أُمَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ قَالَ: "مَا فَرَى الأَوْدَاجَ فَكُلُوا مَا لَمْ يَكُنْ رَضَّ نَابٍ، أَوْ نَخْوَ ظُفُرٍ) (١).

يقال: فلان يفري فريًا؛ أي: يقطع قطعًا، "فكلوا ما لم يكن رضَّ نابٍ أو نخر ظفر"، لكن هذا الحديث ضعيف (٢)، وهذا الذي جعل الشافعية والحنابلة يتمسكون برأيهم ويقفون عنده؛ لأن الحديث لو صح لتغيَّر الحكم.

ورض ناب (٣) إنما هو شيء من القطع، تأتي بناب فتقرض فيه الشيء، وكذلك النخر بالظفر (٤)، وسيأتي الكلام أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - استثنى من ذلك السن والظفر (٥)، واختلفوا في العظم، مع أنه ورد في حديث "الذبح بالعظم وبالحجر" (٦).

• قوله: (فَظَاهِرُ الحَدِيثِ الأوَّلِ يَقْتَضِي قَطْعَ بَعْضِ الأَوْدَاجِ فَقَطْ؛ لِأَنَّ إِنْهَارَ الدَّمِ يَكُونُ بِذَلِكَ، وَفِي الثَّانِي قَطْعُ جَمِيعِ الأَوْدَاجِ، فَالحَدِيثَان - وَاللهُ أَعْلَمُ - مُتَّفِقَان عَلَى قَطْعِ الوَدَجَيْنِ؛ إِمَّا أَحَدُهُمَا، أَوِ البَعْضُ مِنْ


(١) لم نقف عليه بلفظ المؤلف، وأخرج البيهقي في "السنن الكبرى" (٩/ ٤٦٧) عن أبي أمامة الباهلي - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "كل ما أفرى الأوداج ما لم يكن قرض ناب أو حز ظفر". وصححه الألباني في "السلسلة الصحيحة" (٢٠٢٩).
(٢) ضعفه ابن حزم وغيره.
يُنظر: "المحلى" (٦/ ١٢٤)؛ حيث قال: "قال أبو محمد: وهذا خبر في نهاية السقوط لأنه من رواية يحيى بن أيوب وقد شهد عليه مالك بن أنس بالكذب، وأخبر أنه روى عنه الكذب، وضعفه أحمد بن حنبل وغيره، وهو ساقط ألبتة".
(٣) الرض: الدق الجريش. انظر: "الصحاح"، للجوهري (٣/ ١٠٧٧).
(٤) ولعلها حز كما في رواية البيهقي كما تقدم، حزه واحتزه؛ أي: قطعه. والتحزز: التقطع. انظر: "الصحاح"، للجوهري (٣/ ٨٧٣).
(٥) أخرجه البخاري (٢٤٨٨)، ومسلم (١٩٦٨)، عن رافع بن خديج … : "ما أنهر الدم، وذكر اسم الله عليه فكلوه، ليس السن والظفر، وسأحدثكم عن ذلك: أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة".
(٦) سيأتي.

<<  <  ج: ص:  >  >>