للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أمرًا لازمًا، لكن لم يرد حديث أو نص فيه الاقتصار على المريء والحلقوم، وإنما الذي جاء في الحديث الصحيح: "ما أنهر الدم" (١).

• قوله: (وأَمَّا المَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ: فِي مَوْضِعِ القَطْعِ: وَهِيَ إِنْ لَمْ يَقْطَعِ الجَوْزَةَ فِي نِصْفِهَا، وَخَرَجَتْ إِلَى جِهَةِ البَدَنِ، فَاخْتُلِفَ فِيهِ فِي المَذْهَبِ، فَقَالَ مَالِكٌ وَابْنُ القَاسِمِ: لَا تُؤْكَل؛ وَقَالَ أَشْهَبُ وَابْنُ عَبْدِ الحَكَمِ وَابْنُ وَهْبٍ: تُؤْكَلُ) (٢).

قد شرحنا الجوزة وفصلنا القول فيها، ورأي الأكثرين من العلماء أنها تؤكل (٣).

• قوله: (وَسَبَبُ الخِلَافِ: هَلْ قَطْعُ الحُلْقُومِ شَرْطٌ فِي الذَّكَاةِ أَوْ لَيْسَ بِشَرْطٍ؟ فَمَنْ قَالَ: إِنَّهُ شَرْطٌ، قَالَ: لَا بُدَّ أَنْ تُقْطَعَ الجَوْزَةُ؛ لِأَنَّهُ إِذَا قَطَعَ فَوْقَ الجَوْزَةِ، فَقَدْ خَرَجَ الحُلْقُومُ سَلِيمًا؛ وَمَنْ قَالَ: إِنَّهُ لَيْسَ بِشَرْطٍ، قَالَ: إِنْ قَطَعَ فَوْقَ الجَوْزَةِ، جَازَ) (٤).

الجوزة هي: الغلصمة، وهي: التي تكون بين العنق وبين الحلقوم (٥).

ولا شك أن الدليل هو ما أنهر الدم، فإذا سال الدم فإنه هو الحجة في ذلك.

• قوله: (وأَمَّا المَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ: وَهِيَ إِنْ قَطَعَ أَعْضَاءَ الذَّكَاةِ مِنْ


(١) تقدَّم.
(٢) يُنظر: "حاشية الدسوقي" (٢/ ٩٩)؛ حيث قال: "فلو انحازت الجوزة كلها إلى البدن لم تؤكل على الراجح، وذهب ابن وهب وغيره إلى جواز أكلها".
(٣) تقدَّم بيان مذاهبهم.
(٤) تقدَّم مفصَّلًا.
(٥) تقدَّم.

<<  <  ج: ص:  >  >>