للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نَاحِيَةِ العُنُقِ؛ فَإِنَّ المَذْهَبَ لَا يَخْتَلِفُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ (١)، وَهُوَ مَذْهَبُ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَبِ، وَابْنِ شِهَابٍ وَغَيْرِهِمْ (٢). وَأَجَازَ ذَلِكَ الشَّافِعِيُّ (٣)، وَأَبُو حَنِيفَةَ (٤)، وَإِسْحَاق، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَعَلِيٍّ، وَعِمْرَانَ بْنِ الحُصَيْنِ) (٥).

هذا سبق شرحه.

عند الحنابلة (٦): أن الحيوان إذا قطع من الخلف فأصاب مواضع الذبح جاز ذلك، وإلا فلا.


(١) يُنظر: "حاشية الدسوقي" (٢/ ٩٩)؛ حيث قال: " … (من المقدم) متعلق بقطع فلا يؤكل ما ذبح من القفا".
(٢) يُنظر: "الإشراف"، لابن المنذر (٣/ ٤٣٦)؛ حيث قال: "روينا عن سعيد بن المسيب أنه قال: في دجاجة ذبحت من قفاها فقال: لا إلا من مذبحها" … وبه قال إسحاق".
(٣) أجازه إن قطع الحلقوم والمريء وبه حياة مستقرة. ويُنظر: "مغني المحتاج" (٦/ ١٠٣) "حيث قال: " (ولو ذبحه)؛ أي: الحيوان المقدور عليه (من قفاه) أو من صفحة عنقه (عصى) بذلك لما فيه من التعذيب (فإن أسوع) في ذلك (فقطع الحلقوم والمريء، وبه حياة مستقرة) أول قطعهما (حل)؛ لأن الذكاة صادفته وهو حي، كما لو قطع يد الحيوان ثم ذكاه (وإلا) بأن لم يسرع قطعهما ولم يكن فيه حياة مستقرة بل انتهى إلى حركة مذبوح (فلا) يحل؛ لأنه صار ميتة فلا يفيده الذبح بعد ذلك".
(٤) يُنظر: "تبيين الحقائق"، للزيلعي (٥/ ٢٩٢)؛ حيث قال: " (وكره النخع وقطع الرأس والذبح من القفا) … وتؤكل في جميع ذلك لأن الكراهية لمعنى زائد وهي زيادة الألم فلا توجب الحرمة".
(٥) يُنظر: "الإشراف"، لابن المنذر (٣/ ٤٣٥)؛ حيث قال:، (فممن رولنا عنه أنه رخص في أكل الدجاجة تذبح فيقطع رأسها: ابن عمر، والحسن البصري، وعطاء بن أبي رباح، والشعبي، والنخعي، والزهري، وبه قال الشافعي، وإسحاق، وأبو ثور، والنعمان، ومحمد وروينا ذلك عن علي بن أبي طالب في بعير ضرب عنقه بالسيف. وعن عمران بن الحصين: في بطة فعل ذلك ورخص الشعبي: في ديك ذبح من قفاه، وبه قال الشافعي، والثوري، وإسحاق، وأبو ثور، والنعمان، ومحمد".
(٦) يُنظر: "كشاف القناع"، للبهوتي (٦/ ٢٠٧)، حيث قال: " (وإن ذبحها من قفاها ولو عمدًا فأتت السكين على موضع ذبحها) وهي الحلقوم والمريء (وفيها حياة مستقرة =

<<  <  ج: ص:  >  >>