للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله: (وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ: هَلْ تَعْمَلُ الذَّكَاةُ فِي المَنْفُوذَةِ المَقَاتِلِ أَمْ لَا تَعْمَل، وَذَلِكَ أَنَّ القَاطِعَ لِأَعْضَاءِ الذَّكَاةِ مِنَ القَفَا لَا يَصِلُ إِلَيْهَا بِالقَطْعِ إِلَّا بَعْدَ قَطْعِ النُّخَاعِ، وَهُوَ مَقْتَلٌ مِنَ المَقَاتِلِ، فَتَرِدُ الذَّكَاةُ عَلَى حَيَوَانٍ قَدْ أُصِيبَ مَقْتَلُه، وَقَدْ تَقَدَّمَ سَبَبُ الخِلَافِ فِي هَذهِ المَسْأَلَةِ).

قصد المؤلف أن الذي يبدأ بالقطع من الخلف من الرقبة، عندما يصل إلى مواضع القطع المشروعة التي هي الحلقوم، المريء، الودجين، يكون قد نفذ القتل إلى ذلك الحيوان.

• قوله: (وَأَمَّا المَسْأَلَةُ الخَامِسَةُ: وَهِيَ أَنْ يَتَمَادَى الذَّابِحُ بِالذَّبْحِ حَتَّى يَقْطَعَ النُّخَاعَ؛ فَإِنَّ مَالِكًا كَرِهَ إِذَا تَمَادَى فِي القَطْعِ وَلَمْ يَنْوِ قَطْعَ النُّخَاعِ مِنْ أَوَّلِ الأَمْرِ (١)؛ لِأَنَّهُ إِنْ نَوَى ذَلِكَ، فَكَأَنَّهُ نَوَى التَّذْكِيَةَ عَلَى غَيْرِ الصِّفَةِ الجَائِزَةِ. وَقَالَ مُطَرِّفٌ وَابْنُ المَاجِشُونِ: لَا تُؤْكَلُ إِنْ قَطَعَهَا مُتَعَمِّدًا دُونَ جَهْلٍ، وَتُؤْكَلُ إِنْ قَطَعَهَا سَاهِيًا أَوْ جَاهِلًا) (٢).


= أكلت) … (ويعلم ذلك) … (بوجود الحركة) بعد قطع الحلقوم والمريء فهو دليل بقاء الحياة المستقرة قبله".
(١) يُنظر: "حاشية الصاوي" (٢/ ١٧٣ - ١٧٤)؛ حيث قال: " (و) كره (تعمد إبانة الرأس) ابتداء بأن نوى أنه يقطع الحلقوم والودجين، ويستمر حتى يبين الرأس من الجثة، وتؤكل إن أبانها وهذا هو المعول عليه. وتؤولت أيضًا على أنه إن قصدها ابتداء لم تؤكل، واتفقوا على أنه إذا لم يقصد ذلك ابتداء وإنما قصده بعد قطع الحلقوم والودجين، أو لم يقصد أصلًا وإنما غلبته السكين حتى قطعت الرأس فإنها تؤكل".
(٢) يُنظر: "شرح مختصر خليل"، للخرشي (٣/ ١١٨)؛ حيث قال: "وتأول مطرف وابن الماجشون والتونسي عليه قوله فيها لمالك من ذبح فترامت يده إلى أن أبان الرأس أكلت ما لم يتعمد ذلك وتأوله ابن القاسم على الكراهة ابن يونس وهو القياس، والأول استحسان وإلى تأويل غير ابن القاسم أشار بقوله: (وتؤولت أيضًا على عدم الأكل إن قصده أولًا) ".

<<  <  ج: ص:  >  >>