للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المقصود: أن يتجاوز مواضع الذبح فيقطع النخاع، أو ينتظر حتى ترتاح الذبيحة، ثم بعد ذلك يستمر في قطع الرأس، هذا خلاف مشروع، لكن أكثر العلماء يجيزون ذلك.

• قوله: (وأَمَّا المَسْأَلَةُ السَّادِسَة، وَهِيَ: هَلْ مِنْ شَرْطِ الذَّكَاةِ أَنْ تَكُونَ فِي فَوْرٍ وَاحِدٍ؟ فَإِنَّ المَذْهَبَ لَا يَخْتَلِفُ أَنَّ ذَلِكَ مِنْ شَرْطِ الذَّكاةِ، وَأَنَّهُ إِذَا رَفَعَ يَدَهُ قَبْلَ تَمَامِ الذَّبْحِ، ثُمَّ أَعَادَهَا، وَقَدْ تَبَاعَدَ ذَلِكَ أَنَّ تِلْكَ الذَّكَاةَ لَا تَجُوزُ) (١).

مراد المؤلف: أن الإنسان إذا بدأ في ذبح الحيوان ثم رفع يده لأمر عارض قبل تمام الذبح، ثم أعادها، كأن يسنَّ شفرته، إن كان الرفع يسيرًا جاز، وإلا فلا ينبغي ذلك.

• قوله: (وَاخْتَلَفُوا إِذَا أَعَادَ يَدَهُ بِفَوْرِ ذَلِكَ بِالقُرْبِ، فَقَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: إِنْ أَعَادَ يَدَهُ بِالفَوْرِ أُكِلَتْ (٢). وَقَالَ سَحْنُونٌ: لَا تُؤْكَلُ (٣)، وَقِيلَ: إِنْ رَفَعَهَا لِمَكَانِ الاخْتِبَارِ، هَلْ تَمَّتِ الذَّكَاةُ أَمْ لَا، فَأَعَادَهَا عَلَى الفَوْرِ إِنْ تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهَا لَمْ تَتِمَّ، أُكلَتْ، وَهُوَ أَحَدُ مَا تُؤُوِّلَ عَلَى سَحْنُونٍ، وَقَدْ


(١) يُنظر: "حاشية الدسوقي" (٢/ ٩٩)؛ حيث قال: " (بلا رفع) للآلة (قبل التمام) فإن رفع يده قبله ثم عاد لم تؤكل إن طال، وسواء رفع يده اختيارًا أو اضطرارًا، فإن عاد عن قرب أكلت رفع يده اختيارًا أو اضطرارًا، والقرب والبعد بالعرف فالقرب مثل أن يسن السكين أو يطرحها ويأخذ أُخرى من حزامه أو قربه، وهذا كله إن كان أنفذ بعض المقاتل كأن قطع بعض الودجين، أما إن لم يكن أنفذ ذلك بأن كانت لو تركت لعاشت فإنها تؤكل مطلقًا رجع عن قرب أو بعد؛ لأنها ابتداء ذكاة مستقلة حينئذ".
(٢) يُنظر: "حاشية الدسوقي" (٢/ ٩٩)؛ حيث قال عقب التفصيل المذكور أعلاه: "وهذا التفصيل أحد أقوال خمسة، وهو قول ابن حبيب ورجحه ابن سراج قياسًا على من سلم ساهيًا، وعاد عن قرب، وأصلحها كما في المواق".
(٣) يُنظر: "حاشية الدسوقي" (٢/ ٩٩)؛ حيث قال: "الثاني قول سحنون لا تؤكل إذا رفع يده قبل التمام عاد عن قرب أو بعد".

<<  <  ج: ص:  >  >>