(٢) وهم الحنفية والمالكية. ولمذهب الحنفية، يُنظر: "تبيين الحقائق"، للزيلعي (٥/ ٢٩١)؛ حيث قال: "وما رواه محمول على غير المنزوع فإن الحبشة كانوا يفعلون ذلك إظهارًا للجلد، ولأنها آلة جارحة فيحصل بها ما هو المقصود وهو إخراج الدم فصار كالحجر والحديد بخلاف غير المنزوع؛ فإنه يقتل بالثقل فيكون في معنى الموقوذة، وإنما يكره لأن فيه زيادة الألم وقد نهينا عنه". ولمذهب المالكية، يُنظر: "حاشية الصاوي" (٢/ ٤٣٢)؛ حيث قال: " (إن انفصلا)، أي: العظم والسن فإن اتصلا فلا يجوز بهما". (٣) وهو قول لأصحاب مالك. يُنظر: "المنتقى"، للباجي (٣/ ١٠٦)؛ حيث قال: "وقد اختلف أصحابنا العراقيون في ذلك فقال القاضي أبو الحسن في كتابه الظاهر من مذهب مالك: إنه لا يستبيح الذكاة بالسن والظفر ورأيت لبعض شيوخنا من أصحابه أنه مكروه".