للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الذبح يكون بالسكين التي هي من الحديد، وأيضًا من النحاس ومن الألمنيوم، وكذلك الرخام فلو أخذت قطعة من الرخام وجعلتها حادة فهذه أحيانًا قوتها تزيد عن السكين ونحو ذلك، والحجر أيضًا فإذا أتيت بحجر وسننته فجعلت طرفه كالسكين، فهذا كلها آلات يجوز الذبح بها.

• قوله: (وَاخْتَلَفُوا فِي ثَلَاثَةٍ: فِي السِّنِّ، وَالظُّفْرِ، وَالعَظْمِ، فَمِنَ النَّاسِ مَنْ أَجَازَ التَّذْكِيَةَ بِالعَظْمِ، وَمَنَعَهَا بِالسِّنِّ وَالظُّفْرِ (١)، وَالَّذِينَ مَنَعُوهَا بِالسِّنِّ وَالظُّفْرِ مِنْهُمْ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَا مَنْزُوعَيْنِ، أَوْ لَا يَكُونَا مَنْزُوعَيْنِ (٢)).

السن والظفر أن يكون متصلًا بغيره كلحم أو نحوه فلا يجوز، أما إن كان منفردًا جاز الذبح بشرط أن يكون حادًّا.

• قوله: (فَأَجَازَ التَّذْكِيَةَ بِهِمَا إِذَا كانَا مَنْزُوعَيْنِ، وَلَمْ يُجِزْهَا إِذَا كانَا مُتَّصِلَيْنِ؛ وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: إِنَّ الذَّكَاةَ بِالسِّنِّ وَالعَظْمِ مَكْرُوهَةٌ كَيْرُ مَمْنُوعَةٍ (٣)،


(١) وهم الحنابلة، وسيأتي بيانه.
(٢) وهم الحنفية والمالكية.
ولمذهب الحنفية، يُنظر: "تبيين الحقائق"، للزيلعي (٥/ ٢٩١)؛ حيث قال: "وما رواه محمول على غير المنزوع فإن الحبشة كانوا يفعلون ذلك إظهارًا للجلد، ولأنها آلة جارحة فيحصل بها ما هو المقصود وهو إخراج الدم فصار كالحجر والحديد بخلاف غير المنزوع؛ فإنه يقتل بالثقل فيكون في معنى الموقوذة، وإنما يكره لأن فيه زيادة الألم وقد نهينا عنه".
ولمذهب المالكية، يُنظر: "حاشية الصاوي" (٢/ ٤٣٢)؛ حيث قال: " (إن انفصلا)، أي: العظم والسن فإن اتصلا فلا يجوز بهما".
(٣) وهو قول لأصحاب مالك. يُنظر: "المنتقى"، للباجي (٣/ ١٠٦)؛ حيث قال: "وقد اختلف أصحابنا العراقيون في ذلك فقال القاضي أبو الحسن في كتابه الظاهر من مذهب مالك: إنه لا يستبيح الذكاة بالسن والظفر ورأيت لبعض شيوخنا من أصحابه أنه مكروه".

<<  <  ج: ص:  >  >>