(٢) وهو مذهب الشافعية والحنابلة. ولمذهب الشافعية، ويُنظر: "مغني المحتاح"، للشربيني (٦/ ١٠٨)؛ حيث قال: "بكل محدد) … (يجرح)؛ أي: يقطع (كحديد)؛ أي: محدد حديد (و) محدد (نحاس) … (وذهب) وفضة (وخشب وقصب وحجر وزجاج) (إلا ظفرًا وسنا وسائر)؛ أي: باقي (العظام) متصلًا كان أو منفصلا من آدمي أو غيره". ولمذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع"، للبهوتي (٦/ ٢٠٥ - ٢٠٦)؛ حيث قال: " (الثاني: الآلة وهو) … (أن يذبح بآلة محددة تقطع أو تخرق بحدها لا) إن قطعت وخرقت (بثقلها من حديد كانت) الآلة (أو) من (حجر أو خشب أو قصب أو عظم أو غيره إلا السن والظفر) … (متصلين أو منفصلين) ". (٣) وهم الحنفية، وتقدَّم. (٤) وهو قول للمالكية، وتقدَّم. (٥) تقدَّم مفصلًا.