للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولَا خِلَافَ فِي المَذْهَبِ أَنَّ الذَّكَاةَ بِالعَظْمِ جَائِزَةٌ إِذَا أَنْهَرَ الدَّمَ (١)).

لأنه ثبت في الحديث الصحيح.

• قوله: (وَاخْتُلِفَ فِي السِّنِّ وَالظُّفْرِ فِيهِ عَلَى الأَقَاوِيلِ الثَّلَاثَةِ، أَعْنِي: بِالمَنْعِ مُطْلَقًا (٢)، وَالفَرْقِ فِيهِمَا بَيْنَ الانْفِضَالِ وَالاتِّصَالِ (٣)، وَبِالكَرَاهِيَةِ لَا بِالمَنْعِ (٤)).

الانفصال والاتصال بين أن يكون العظم أو السن أو الظفر منفردًا مستقلًّا ليس متعلقًا بغيره كلحم ونحوه، فإن كان متعلقًا بغيره فلا يجوز، وهذا بالنسبة للسن والظفر، لأنه قد ورد النهي عنهما في الحديث، وأما العظم فألحقه العلماء بهما (٥).

• قوله: (وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ اخْتِلَافُهُمْ فِي مَفْهُومِ النَّهْيِ الوَارِدِ فِي قَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - فِي حَدِيثِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، وَفِيهِ قَالَ: يَا


(١) يُنظر: "حاشية الدسوقي" (٢/ ١٠٧)؛ حيث قال: "وفي جواز (الذبح بالعظم) أراد به الظفر، وكان عليه أن يعبر به، وأما لو ذكى بقطعة عظم محددة فلا خلاف في الجواز".
(٢) وهو مذهب الشافعية والحنابلة.
ولمذهب الشافعية، ويُنظر: "مغني المحتاح"، للشربيني (٦/ ١٠٨)؛ حيث قال: "بكل محدد) … (يجرح)؛ أي: يقطع (كحديد)؛ أي: محدد حديد (و) محدد (نحاس) … (وذهب) وفضة (وخشب وقصب وحجر وزجاج) (إلا ظفرًا وسنا وسائر)؛ أي: باقي (العظام) متصلًا كان أو منفصلا من آدمي أو غيره".
ولمذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع"، للبهوتي (٦/ ٢٠٥ - ٢٠٦)؛ حيث قال: " (الثاني: الآلة وهو) … (أن يذبح بآلة محددة تقطع أو تخرق بحدها لا) إن قطعت وخرقت (بثقلها من حديد كانت) الآلة (أو) من (حجر أو خشب أو قصب أو عظم أو غيره إلا السن والظفر) … (متصلين أو منفصلين) ".
(٣) وهم الحنفية، وتقدَّم.
(٤) وهو قول للمالكية، وتقدَّم.
(٥) تقدَّم مفصلًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>