ولمذهب المالكية، يُنظر: "الفواكه الدواني"، للنفراوي (١/ ٣٣٧)، حيث قال: " (وتؤخذ): الجزية (من المجوسي): نسبة إلى محله لقوله - صلى الله عليه وسلم - في شأنهم: "سنُّوا لهم سُنَّة الكتاب" قال كثير من العلماء: معنى ذلك في أخذ الجزية منهم وليسوا أهل كتاب، فعلى هذا لم تتعدَّ السُّنة إلى ذبائحهم، وهذا قول مالك وجمهور الصحابة". ولمذهب الشافعية، يُنظر: "النجم الوهاج"، للدميري (٧/ ١٩٠)؛ حيث قال: "وفي المجوس للشافعي - رضي الله عنه - قولان: أشبههما: أن لهم كتابًا غير التوراة والإنجيل وقد نسوه وبدلوه، وأذن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أخذ الجزية منهم. والثاني: أنهم لا كتاب لهم". ولمذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع"، للبهوتي (٥/ ٨٥)؛ حيث قال: " (وأهل الكتاب هم أهل التوراة والإنجيل) … (لا تحل مناكحتهم ولا ذبائحهم كالمجوس وأهل الأوثان) ". وأثر علي - رضي الله عنه -: أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (٩/ ٣١٧) عن نصر بن عاصم: " … فقال علي - رضي الله عنه -: أنا أعلم الناس بالمجوس، كان لهم علم يعلمونه، وكتاب يدرسونه، وإن ملكهم سكر فوقع على ابنته أو أخته، فاطلع عليه بعض أهل مملكته، فلما صحا جاؤوا يقيمون عليه الحد، فامتنع منهم، فدعا أهل مملكته، فلما أتوه قال: تعلمون دينًا خيرًا من دين آدم وقد كان ينكح بنيه من بناته، وأنا على دين آدم، ما يرغب بكم عن دينه؟ قال: فبايعوه وقاتلوا الذين خالفوهم حتى قتلوهم، فأصبحوا وقد أسرى على كتابهم فرفع من بين أظهرهم، وذهب العلم الذي في صدورهم، فهم أهل كتاب … "، وقال ابن عبد البر: "وأكثر أهل العلم يأبون ذلك ولا يصححون هذا الأثر". وانظر: "التمهيد" (٢/ ١٢٠). (١) السامرة: قوم من اليهود يخالفونهم في بعض دينهم، وإليهم نسب السامري الذي اتخذ العجل الذي سمع له خوار. انظر: "تهذيب اللغة"، للأزهري (١٢/ ٢٩٣). (٢) وهو قول مجاهد والحسن، ويُنظر: "تفسير الطبري" (٢/ ١٤٦)، وهو مذهب الحنفية، والشافعية إن لم يخالفوا أهل الكتاب في أصل دينهم، ومذهب الحنابلة نحو ذلك، وسيأتي مفصلًا.