(٢) وهو قول ابن زيد، ويُنظر: "تفسير الطبري" (١٢/ ٢٠٠)؛ حيث قال: "قال ابن زيد في قوله: (وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر)، الإبل قط". (٣) واختلفوا في نصارى بني تغلب، فمذهب الحنفية والمالكية والحنابلة حل ذبائحهم، خلافًا للشافعية فلا تحل عندهم، وسيأتي مفصلًا. (٤) نصارى العرب قبائل من العرب تنصروا وهو تنوخ وبهراء وبنو تغلب بفتح التاء وبالغين المعجمة. يُنظر: "تحرير ألفاظ التنبيه"، للنووي (٣١٩). (٥) المرتد هو: الراجع عن دين الإسلام إلى الكفر. انظر: "المطلع"، للبعلي (ص ٤٦٢). (٦) أخرجه البخاري (٣٠١٧). (٧) يُنظر: "الإجماع"، لابن القطان (١/ ٣٢١)؛ حيث قال: "وأجمعوا أن ذبائح المرتدين حرام على المسلمين إلا الأوزاعي، فإنه أحلها"، وسيأتي مفصَّلًا.