للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النعام والبط (١)، وبعضهم قال: هي الإبل (٢)، وقد حرم الله عليهم الشحوم، فهل إذا ذبحوا الحيوانات التي حرمت عليهم وهي حلال لنا، أو تلكم الشحوم التي حرمت عليهم وهي حلال لنا هل نأكل منها أو لا؟ هذه مسألة فيها كلام للعلماء.

• قوله: (فَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُمْ إِذَا لَمْ يَكُونُوا مِنْ نَصَارَى بَنِي تَغْلِبَ (٣)).

ونصارى تغلب هم نصارى لكن لا كتاب لهم (٤).

• قوله: (وَلَا مُرْتَدِّينَ، وَذَبَحُوا لِأَنْفُسِهِمْ، وَعُلِمَ أَنَّهُمْ سَمَّوُا اللَّهَ تَعَالَى عَلَى ذَبِيحَتِهِمْ، وَكَانَتِ الذَّبِيحَةُ مِمَّا لَمْ تحَرَّمْ عَلَيْهِمْ فِي التَّوْرَاةِ، وَلَا حَرَّمُوهَا عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُ يَجُوزُ مِنْهَا مَا عَدَا الشَّحْمَ).

والمرتد (٥): هو من ذاق حلاوة الإسلام وطعمه ثم ارتد عن الإسلام، وقد جاء في الحديث: "من بدل دينه فاقتلوه" (٦).

وقد اختلف العلماء في ذبيحة المرتد (٧):

فبعضهم: لا يجيز ذلك.


(١) وهو تفسير ابن عباس، ويُنظر: "تفسير الطبري" (١٢/ ١٩٨)؛ حيث قال: "البعير والنعامة ونحو ذلك من الدوابِّ".
(٢) وهو قول ابن زيد، ويُنظر: "تفسير الطبري" (١٢/ ٢٠٠)؛ حيث قال: "قال ابن زيد في قوله: (وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر)، الإبل قط".
(٣) واختلفوا في نصارى بني تغلب، فمذهب الحنفية والمالكية والحنابلة حل ذبائحهم، خلافًا للشافعية فلا تحل عندهم، وسيأتي مفصلًا.
(٤) نصارى العرب قبائل من العرب تنصروا وهو تنوخ وبهراء وبنو تغلب بفتح التاء وبالغين المعجمة. يُنظر: "تحرير ألفاظ التنبيه"، للنووي (٣١٩).
(٥) المرتد هو: الراجع عن دين الإسلام إلى الكفر. انظر: "المطلع"، للبعلي (ص ٤٦٢).
(٦) أخرجه البخاري (٣٠١٧).
(٧) يُنظر: "الإجماع"، لابن القطان (١/ ٣٢١)؛ حيث قال: "وأجمعوا أن ذبائح المرتدين حرام على المسلمين إلا الأوزاعي، فإنه أحلها"، وسيأتي مفصَّلًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>