للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المؤلف يريد أن يضبط سبب الخلاف في هذه المسألة قوله تعالى: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ} والآية الأُخرى قِوْلِهِ تَعَالَى: {وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ}، فهل هذه مخصصة لتلك أو تلك مخصصة لهذه؛ أما إذا ذبحوا الذبيحة لغير الله فلا يجوز الأكل منها.

• قوله: (قَالَ: لَا يَجُوزُ مَا أُهِلَّ بِهِ لِلْكَنَائِسِ وَالأَعْيَادِ. وَمَنْ عَكَسَ الأَمْرَ قَالَ: يَجُوز، وَأَمَّا إِذَا كَانَتِ الذَّبِيحَةُ مِمَّا حُرِّمَتْ عَلَيْهِمْ، فَقِيلَ: يَجُوزُ (١)، وَقِيلَ: لَا يَجُوزُ (٢)، وَقِيلَ: بِالفَرْقِ بَيْنَ أَنْ تَكُونَ مُحَرَّمَةً عَلَيْهِمْ بِالتَّوْرَاةِ، أَوْ مِنْ قِبَلِ أَنْفُسِهِمْ، أَعْنِي: بِإِبَاحَةِ مَا ذَبَحُوا مِمَّا حَرَّمُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ، وَمَنْعِ مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ (٣)، وَقِيلَ: يُكْرَهُ وَلَا يُمْنَع، وَالأَقَاوِيلُ الأَرْبَعَة مَوْجُودَةٌ فِي المَذْهَبِ: المَنْعُ عَنِ ابْنِ القَاسِمِ، وَالإِبَاحَةُ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، وَابْنِ عَبْدِ الحَكَمِ، وَالتَّفْرِقَةُ عَنْ أَشْهَبَ) (٤).


(١) وهو مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة.
لمذهب الحنفية، يُنظر: "البناية"، للعيني (١١/ ٥٢٩)؛ حيث قال: "ولو ذبح الكتابي ما حرم الله - سبحانه وتعالى - عليه مثل كل ذي ظفر قال قتادة - رضي الله عنه -: هي الإبل والنعام والبط وما ليس مشقوق الأصابع، أو ذبح دابة لها شحم يخير عليه يحل عند الأكثر".
ولمذهب الشافعية، يُنظر: "أسني المطالب"، لزكريا الأنصاري (١/ ٥٥٣)؛ حيث قال: " (الأول الذابح أو الصائد وشوطه مسلم أو كتابي يناكح أهل ملته) … وسواء اعتقد إباحته كالبقر والغنم أم تحريمه كالإبل".
ولمذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع"، للبهوتي (٦/ ٢١١)؛ حيث قال: " (وإن ذبح كتابي ما يحرم عليه يقينا كذي الظفر … (أو) ذبح كتابي (ما زعم أنه يحرم عليه ولم يثبت عندنا تحريمه عليه … لم يحرم علينا) لأنه من أهل الذكاة وذبح ما يحل لنا أشبه المسلم … وإن ذبح) الكتابي (حيوانًا غيره)؛ أي: غير ما يحرم عليه (مما يحل له لم تحرم علينا الشحوم المحرمة عليهم) ".
(٢) قول ابن القاسم من المالكية، وسيأتي.
(٣) وهو المشهور عند المالكية، يُنظر: "حاشية الصاوي" (٣/ ١٥٨)؛ حيث قال: "فعلم أن ما حرم عليه بشرعنا لم يؤكل إن ذبحه أو نحره … (وكره) لنا (ما حرم عليه بشرعه) إذا ذبحه بأن أخبرنا بأنه يحرم عليه في شرعه الدجاج مثلًا".
(٤) يُنظر: "التاج والإكليل"، للمواق (٤/ ٣١٨)؛ حيث قال: " (أو غير حل له إن ثبت =

<<  <  ج: ص:  >  >>