لمذهب الحنفية، يُنظر: "البناية"، للعيني (١١/ ٥٢٩)؛ حيث قال: "ولو ذبح الكتابي ما حرم الله - سبحانه وتعالى - عليه مثل كل ذي ظفر قال قتادة - رضي الله عنه -: هي الإبل والنعام والبط وما ليس مشقوق الأصابع، أو ذبح دابة لها شحم يخير عليه يحل عند الأكثر". ولمذهب الشافعية، يُنظر: "أسني المطالب"، لزكريا الأنصاري (١/ ٥٥٣)؛ حيث قال: " (الأول الذابح أو الصائد وشوطه مسلم أو كتابي يناكح أهل ملته) … وسواء اعتقد إباحته كالبقر والغنم أم تحريمه كالإبل". ولمذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع"، للبهوتي (٦/ ٢١١)؛ حيث قال: " (وإن ذبح كتابي ما يحرم عليه يقينا كذي الظفر … (أو) ذبح كتابي (ما زعم أنه يحرم عليه ولم يثبت عندنا تحريمه عليه … لم يحرم علينا) لأنه من أهل الذكاة وذبح ما يحل لنا أشبه المسلم … وإن ذبح) الكتابي (حيوانًا غيره)؛ أي: غير ما يحرم عليه (مما يحل له لم تحرم علينا الشحوم المحرمة عليهم) ". (٢) قول ابن القاسم من المالكية، وسيأتي. (٣) وهو المشهور عند المالكية، يُنظر: "حاشية الصاوي" (٣/ ١٥٨)؛ حيث قال: "فعلم أن ما حرم عليه بشرعنا لم يؤكل إن ذبحه أو نحره … (وكره) لنا (ما حرم عليه بشرعه) إذا ذبحه بأن أخبرنا بأنه يحرم عليه في شرعه الدجاج مثلًا". (٤) يُنظر: "التاج والإكليل"، للمواق (٤/ ٣١٨)؛ حيث قال: " (أو غير حل له إن ثبت =