(٢) يُنظر: "منح الجليل"، لعليش (٢/ ٤١٤)؛ حيث قال: "وقال في سماع عبد الملك من أشهب وسألته عما ذبح للكنائس قال: لا بأس بأكله". (٣) يُنظر: "المجموع" (٩/ ٧٨)؛ حيث قال: "واختلفوا في ذبائحهم لكنائسهم … ومذهبنا تحريمه". (٤) يُنظر: "بدائع الصنائع"، للكاساني (٧/ ٣٤١) حيث قال: "أو أوصى بأن يذبح لعيدهم، أو للبيعة أو لبيت النار ذبيحة جاز في قول أبي حنيفة - رحمه الله - وعندهما لا يجوز". (٥) يُنظر: "المغني"، لابن قدامة (٩/ ٣٩١)؛ حيث قال: "قال حنبل: سمعت أبا عبد الله قال: لا يؤكل؛ يعني: ما ذبح لأعيادهم وكنائسهم؛ لأنه أهل لغير الله به. وقال في موضع: يدعون التسمية على عمد، إنما يذبحون للمسيح. فأما ما سِوى ذلك، فرويت عن أحمد الكراهة فيما ذبح لكنائسهم وأعيادهم مطلقًا. وهو قول ميمون بن مهران؛ لأنه ذبح لغير الله. وروي عن أحمد إباحته".