للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكلوا" (١)، والله تعالى لما قال: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ} لم يفصل وإنما أطلق.

• قوله: (فَقَالَ الجُمْهُورُ: تُؤْكلُ (٢)، وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنْ عَلِيٍّ (٣)، وَلَسْتُ أَذْكرُ فِيهِ فِي هَذَا الوَقْتِ خِلَافًا، وَيَتَطَرَّقُ إِلَيْهِ الاحْتِمَالُ بِأَنْ يُقَالَ: إِنَّ الأَصْلَ هُوَ أَلَّا يُؤْكلَ مِنْ تَذْكِيَتِهِمْ إِلَّا مَا كَانَ عَلَى شُرُوطِ الإِسْلَامِ، فَإِذَا قِيلَ عَلَى هَذَا: إِنَّ التَّسْمِيَةَ مِنْ شَرْطِ التَّذْكِيَةِ، وَجَبَ أَلَّا تُؤْكلَ ذَبَائِحُهُمْ بِالشَّكِّ فِي ذَلِكَ).

مذهب الجمهور: جواز أكل ذبيحة الكتابي إذا لم يعلم أسمَّى الله عليها أم لا.

• قوله: (وَأَمَّا إِذَا عُلِمَ أَنَّهُمْ ذَبَحُوا ذَلِكَ لِأَعْيَادِهِمْ وَكنَائِسِهِمْ؛ فَإِنَّ


(١) تقدَّم.
(٢) لمذهب الحنفية، يُنظر: "تبيين الحقائق"، للزيلعي (٨/ ١٩١)؛ حيث قال: " (وحل ذبيحة مسلم وكتابي) … ويشترط ألا يذكر فيه غير الله تعالى … قال في "العناية": الكتابي إذا أتى بالذبيحة مذبوحة أكلنا فلو ذبح بالحضور فلا بد من الشرط وهو ألا يذكر غير اسم الله".
ولمذهب المالكية، يُنظر: "حاشية الصاوي" (٢/ ١٥٨)، حيث قال: " (فالشرط) في جواز أكل ذبيحته: (أن لا يغيب) حال ذبحها عنا، بل لا بد من حضور مسلم عارف بالذكاة الشرعية خوفًا من كونه قتلها أو نخعها أو سمَّى عليها غير الله (لا تسميته) فلا تشترط، بخلاف المسلم فتشترط كما يأتي".
والشافعية لا يوجبون التسمية كما تقدَّم، يُنظر: "حاشية الشرواني علي نهاية المحتاج" (٩/ ٣٢٦)؛ حيث قال: "فأباح المذكى، ولم يذكر التسمية، وبأن الله تعالى أباح ذبائح أهل الكتاب بقوله تعالى: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ}، وهم لا يسمون غالبًا فدل على أنها غير واجبة".
ولمذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع"، للبهوتي (٦/ ٢٠٩)؛ حيث قال: "وإن ذبح الكتابي باسم المسيح أو غيره لم تبح) الذبيحة … (وإذا لم يعلم أسمى الذابح أم لا أو) لم يعلم (أذكر اسم غير الله أم لا؟) فالذبيحة (حلال) ".
(٣) لم نقف عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>