للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إِسْحَاقُ: ذَبِيحَتُهُ جَائِزَةٌ. وَقَالَ الثَّوْرِيُّ: مَكْرُوهَة (١)، وَسَبَبُ الخِلَافِ: هَلِ المُرْتَدُّ لَا يَتَنَاوَلُهُ اسْمُ أَهْلِ الكِتَابِ؛ إِذْ كَانَ لَيْسَ لَهُ حُرْمَةُ أَهْلِ الكِتَابِ أَوْ يَتَنَاوَلُهُ؟).

والصحيح: أن ذبيحة المرتد لا تؤكل.

وقال إسحاق بن راهويه: لو ارتد إلى المسيحية جازت ذبيحته (٢).

• قوله: (وَأَمَّا المَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ: وَهِيَ إِذَا لَمْ يُعْلَمْ أَنَّ أَهْلَ الكِتَابِ سَمَّوا اللَّهَ عَلَى الذَّبِيحَةِ).

إذا ذبح أهل الكتاب الذبيحة ولم نعلم إن كانوا سموا الله عليها أو لا، الصحيح أننا نأكل منها، فقد جاء في الحديث في قصة الذين جاؤوا إلى جماعة بلحم فقالوا: يا رسول الله، إن جماعة من الأعراب يأتوننا بشيء من اللحم لا ندري أسموا أو لم يسموا، فقال: "سموا الله


= المجوسي والوثني والمرتد)؛ لأنهم ليسوا من أهل الذكاة في حالة الاختيار فكذا في حالة الاضطرار".
ولمذهب المالكية، يُنظر: "مواهب الجليل"، للحطاب (٣/ ٢٠٩)، حيث قال في شروط الذابح: "الشرط الثاني أن يكون يناكَح - بفتح الكاف -؛ أي: يجوز للمسلم أن يتزوج منهم … والمرتد والزنديق والصابئ، والصابئة: طائفة بين النصرانية والمجوسية يعتقدون تأثير النجوم".
ولمذهب الشافعية، يُنظر: "النجم الوهاج"، للدميري (٩/ ٤٥٤)، حيث قال: "وتحرم ذبائح المجوس والمرتدين وعبدة الأوثان، وكذلك نصارى العرب".
ولمذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع"، للبهوتي (٦/ ٢٠٥) "حيث قال: " (ولا) تباح (ذكاة مرتد وإن كانت ردته إلى دين أهل الكتاب ولا مجوسي ولا وثني ولا زنديق وكذا الدروز والتيامنة والنصيرية بالشام) ".
(١) يُنظر: "الإشراف"، لابن المنذر (٣/ ٤٤٤)؛ حيث قال: "واختلفوا في ذبيحة المرتد … وقال الثوري: يكرهونها … وقال إسحاق: في المرتد إذا ذهب إلى النصرانية فذبيحته جائزة".
(٢) تقدَّم.

<<  <  ج: ص:  >  >>