(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٣/ ٤٧٧) عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: "كلوا ذبائح بني ثعلبة، وتزوجوا نساءهم". فإن الله تعالى يقول: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ} [المائدة: ٥١]، فلو لم يكونوا منهم إلا بالولاية لكانوا منهم". (٣) وهو المشهور، يُنظر: "النجم الوهاج"، للدميري (٩/ ٤٥٤)؛ حيث قال: "وتحرم ذبائح المجوس والمرتدين وعبدة الأوثان، وكذلك نصارى العرب … ". ويُنظر: "الاستذكار" (٥/ ٢٥٨). (٤) أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٤٧٧) عن علي: "أنه كان يكره ذبائح نصارى بني تغلب ونساءهم، ويقول: هم من العرب". (٥) والمشهور منهما جواز ذبائحهم، وتقدَّم. ويُنظر: "المغني"، لابن قدامة (٩/ ٣٤٧)؛ حيث قال: "اختلفت الرواية عن أبي عبد الله في أكل ذبائحهم ونكاح نسائهم، فعنه لا يحل ذلك … والرواية الثانية، تحل ذبائحهم ونساؤهم. وهذا الصحيح عن أحمد رواه عنه الجماعة وكان آخر الروايتين عنه … وهذا قول ابن عباس". وانظر: "كشاف القناع"، للبهوتي (١/ ٨). (٦) وهو قول الأئمة الأربعة. لمذهب الحنفية، يُنظر: "تبيين الحقائق"، للزيلعي (٦/ ٦٠)؛ حيث قال: " (وحرم صيد =