للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حُكْمُ ذَبَائِحِ أَهْلِ الكِتَابِ (١)، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ (٢)، وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يجِزْ ذَبَائِحَهُمْ، وَهُوَ أَحَدُ قَوْلَيِ الشَّافِعِيِّ (٣)، وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - (٤)).

اختلف العلماء في نصارى نجران، الأكثرون من العلماء: يرون جواز أكل ذبائحهم؛ لأنهم أهل الكتاب والله تعالى يقول: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ}، وبعضهم أجاز ذلك، وفي مذهب أحمد قولان بالجواز وعدمه (٥).

• قوله: (وَسَبَبُ الخِلَافِ: هَلْ يَتَنَاوَلُ العَرَبَ المُتَنَصِّرِينَ اسْمُ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتَابَ، كمَا يَتَنَاوَلُ ذَلِكَ الأُمَمَ المُخْتَصَّةَ بِالكِتَابِ، وَهُمْ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَالرُّومُ.

وَأَمَّا المُرْتَدُّ، فَإِنَّ الجُمْهُورَ عَلَى أَنَّ ذَبِيحَتَهُ لَا تُؤْكَلُ (٦). وَقَالَ


(١) تقدَّم مفصلًا.
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٣/ ٤٧٧) عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: "كلوا ذبائح بني ثعلبة، وتزوجوا نساءهم". فإن الله تعالى يقول: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ} [المائدة: ٥١]، فلو لم يكونوا منهم إلا بالولاية لكانوا منهم".
(٣) وهو المشهور، يُنظر: "النجم الوهاج"، للدميري (٩/ ٤٥٤)؛ حيث قال: "وتحرم ذبائح المجوس والمرتدين وعبدة الأوثان، وكذلك نصارى العرب … ". ويُنظر: "الاستذكار" (٥/ ٢٥٨).
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٤٧٧) عن علي: "أنه كان يكره ذبائح نصارى بني تغلب ونساءهم، ويقول: هم من العرب".
(٥) والمشهور منهما جواز ذبائحهم، وتقدَّم. ويُنظر: "المغني"، لابن قدامة (٩/ ٣٤٧)؛ حيث قال: "اختلفت الرواية عن أبي عبد الله في أكل ذبائحهم ونكاح نسائهم، فعنه لا يحل ذلك … والرواية الثانية، تحل ذبائحهم ونساؤهم. وهذا الصحيح عن أحمد رواه عنه الجماعة وكان آخر الروايتين عنه … وهذا قول ابن عباس". وانظر: "كشاف القناع"، للبهوتي (١/ ٨).
(٦) وهو قول الأئمة الأربعة.
لمذهب الحنفية، يُنظر: "تبيين الحقائق"، للزيلعي (٦/ ٦٠)؛ حيث قال: " (وحرم صيد =

<<  <  ج: ص:  >  >>