للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النِّيَّةَ شَرْطٌ فِي الذَّبِيحَةِ، قَالَ: لَا تَحِلُّ ذَبِيحَةُ الكِتَابِيِّ لِمُسْلِمٍ؛ لِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ مِنْهُ وُجُودُ هَذِهِ النِّيَّةِ. وَمَنْ رَأَى أَنَّ ذَلِكَ ليْسَ بِشَرْطٍ، وَغَلَّبَ عُمُومَ الكِتَابِ، أَعْنِي: قَوْلَهُ تَعَالَى: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ}، قَالَ: يَجُوزُ (١)، وَكَذَلِكَ مَنِ اعْتَقَدَ أَنَّ نِيَّةَ المُسْتَنِيبِ تُجْزِي، وَهُوَ أَصْلُ قَوْلِ ابْنِ وَهْبٍ (٢)).

قول العلماء على أن ذلك لا يجوز (٣).

• قوله: (وَأَمَّا المَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: وَهِيَ ذَبَائِحُ نَصَارَى بَنِي تَغْلِبَ وَالمُرْتَدِّينَ، فَإِنَّ الجُمْهُورَ (٤) عَلَى أَنَّ ذَبَائِحَ النَّصَارَى مِنَ العَرَبِ حُكْمُهَا


(١) وهم الجمهور، وتقدَّم مفصَّلًا.
(٢) لم أقف على قول ابن وهب. ويُنظر: "المنتقى"، للباجي (٣/ ٨٩)؛ حيث قال: "وإن استناب كتابيًّا فهل يجزئه أم لا؟ قال ابن القاسم في "المدونة": يعيدها ولو أمر بذلك مسلمًا أجزأه. وروى عنه أشهب أنه قال: يجزئه. وجه قول ابن القاسم: أن الكافر لا تصح منه نية القربة، وإن صحت منه نية الاستنابة والأضحية قربة فإذا ذبحها الكتابي لم تكن أضحية وكانت ذبيحة مباحة ووجه قول أشهب إن صح ذبحه لغير الأضحية صح ذبحه للأضحية كالمسلم".
(٣) تقدَّم مفصَّلًا.
(٤) وهو قول الجمهور خلاف للشافعية.
لمذهب الحنفية، يُنظر: "البناية شرح الهداية"، للعيني (١١/ ٥٣٢)؛ حيث قال: "وقال الكرخي في "مختصره": ولا بأس بذبح نصارى بني تغلب الفلاحين وغيرهم؛ وذلك لأنهم على دين النصارى وإن لم يتمسكوا بكل شرائعهم فصاروا كالنصارى الأصليين إذا لم يتمسكوا ببعض الشرائع".
ولمذهب المالكية، يُنظر: "حاشية الدسوقي" (٢/ ٩٩)؛ حيث قال: " (يناكح)؛ أي: تنكح أنثاه، ولو عبر به كان أولى فدخل الكتابي ذكرًا أو أنثى، ولو أمة فالمفاعلة ليست على بابها".
ولمذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع"، للبهوتي (٦/ ٢٠٥)؛ حيث قال: " (ولا تعتبر) لصحة الذكاة (إرادة الأكل) اكتفاء بإرادة التذكية (مسلمًا كان الذابح أو كتابيًّا ولو حربيًّا أو من نصارى بني تغلب) ".

<<  <  ج: ص:  >  >>