(٢) سيأتي تفصيله. (٣) وهو مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة. ولمذهب الحنفية، يُنظر: "تبيين الحقائق"، للزيلعي (٦/ ٩)؛ حيث قال: " (وكره ذبح الكتابي)؛ لأنه قربة، وهو ليس من أهلها، ولو أمره فذبح جاز؛ لأنه من أهل الذكاة، والقربة أقيمت بإنابته ونيته". ولمذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج" (٦/ ١٢٥)؛ حيث قال: "والأفضل أن يستنيب مسلمًا فقيها بباب الأضحية، ويكره استنابة كتابي وصبي وأعمى". ولمذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع"، للبهوتي (٨٣)؛ حيث قال: " (وإن وكل مَن يصح ذبحه ولو ذميًّا) كتابيًّا أبواه كتابيان (جاز، ومسلم أفضل) من ذمي". (٤) يُنظر: "حاشية الدسوقي" (٦/ ١٠٢)؛ حيث قال: " (وفي) حل (ذبح كتابي) حيوانًا مملوكًا (لمسلم)، وكله على ذبحه فيجوز أكلها وعدم حله فلا يجوز (قولان) ". (٥) مذهب الجمهور صحة استنابة الكتابي مع الكراهة، وتقدَّم.