للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كَانَتْ مِمَّا حَرَّمُوهَا عَلَى أَنْفُسِهِمْ مِثْلَ الذَّبَائِحِ الَّتِي تَكُونُ عِنْدَ اليَهُودِ فَاسِدَةً مِنْ قِبَلِ خِلْقَهٍ إِلَهِيَّةٍ، وَكذَلِكَ اخْتَلَفُوا فِي الشُّحُومِ (١) (٢).

هناك حيوانات لا يجوز أكلها، لكنها مباحة عندهم كلحم الخنزير والميتة، وهناك لحوم هم حرموها على أنفسهم وقد أباحها الله، والله تعالى يقول: {لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا} [المائدة: ٨٧] [المائدة: ٨٧].

• قوله: (فَأَمَّا إِذَا ذَبَحُوا بِاسْتِنَابَةِ مُسْلِمٍ، فَقِيلَ فِي المَذْهَب عَنْ مَالِكٍ (٣): يَجُوز، وَقِيلَ: لَا يَجُوزُ) (٤).

جمهور العلماء: أن ذلك لا يجوز، وهذا هو الذي نراه (٥)؛ لأن استنابة الكافر معناها أنها توكيل له، وإذا ذبح الكافر فالنية مطلوبة وهذا لا تصح منه النية، لكن بالنسبة له يرى أن الله استثنى ذلك وأباحه لنا.

• قوله: (وَسَبَبُ الاخْتِلَافِ: هَلْ مِنْ شَرْطِ ذَبْحِ المُسْلِمِ اعْتِقَادُ تَحْلِيلِ الذَّبِيحَةِ عَلَى الشُّرُوطِ الإِسْلَامِيَّةِ فِي ذَلِكَ أَمْ لَا؟ فَمَنْ رَأَى أَنَّ


(١) الشحم: معروف، وهو جوهر السمن، والجمع: شحوم. انظر: "تاج العروس"، للزبيدي (٣٢/ ٤٥٦).
(٢) سيأتي تفصيله.
(٣) وهو مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة.
ولمذهب الحنفية، يُنظر: "تبيين الحقائق"، للزيلعي (٦/ ٩)؛ حيث قال: " (وكره ذبح الكتابي)؛ لأنه قربة، وهو ليس من أهلها، ولو أمره فذبح جاز؛ لأنه من أهل الذكاة، والقربة أقيمت بإنابته ونيته".
ولمذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج" (٦/ ١٢٥)؛ حيث قال: "والأفضل أن يستنيب مسلمًا فقيها بباب الأضحية، ويكره استنابة كتابي وصبي وأعمى".
ولمذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع"، للبهوتي (٨٣)؛ حيث قال: " (وإن وكل مَن يصح ذبحه ولو ذميًّا) كتابيًّا أبواه كتابيان (جاز، ومسلم أفضل) من ذمي".
(٤) يُنظر: "حاشية الدسوقي" (٦/ ١٠٢)؛ حيث قال: " (وفي) حل (ذبح كتابي) حيوانًا مملوكًا (لمسلم)، وكله على ذبحه فيجوز أكلها وعدم حله فلا يجوز (قولان) ".
(٥) مذهب الجمهور صحة استنابة الكتابي مع الكراهة، وتقدَّم.

<<  <  ج: ص:  >  >>