للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: مَكْرُوهَة، وَالقَوْلَانِ عَنْ مَالِكٍ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: مُبَاحَة (١)، وَيَدْخُلُ فِي الشُّحُومِ سَبَبٌ آخَرُ مِنْ أَسْبَاب الخِلَافِ سِوَى مُعَارَضَةِ العُمُومِ لاشْتِرَاطِ اعْتِقَادِ تَحْلِيلِ الذَّبِيحَةِ بِالذَّكَاةِ، وَهُوَ: هَلْ تَتَبَعَّضُ التَّذْكيَةُ أَوْ لَا تَتَبَعَّضُ؟ فَمَنْ قَالَ: تَتَبَعَّض، قَالَ: لَا تُؤْكلُ الشُّحُوم، وَمَنْ قَالَ: لَا تَتَبَعَّضُ قَالَ: يُؤْكَلُ الشَّحْمُ).

مراد المؤلف: إذا ذبحت ذبيحة فيها شحم ولحم، فهل نقول: إن بعضها حلال وهو اللحم، والشحم ليس بحلال، الجمهور قالوا: الكل حلال، لأن الله حرمه عليهم ولم يحرمه عليكم.

• قوله: (وَبَدُلُّ عَلَى تَحْلِيلِ شُحُومِ ذَبَائِحِهِمْ حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ: "إِذْ أَصَابَ جِرَابَ الشَّحْمِ يَوْمَ خَيْبَرَ" (٢)، وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي كتَابِ الجِهَادِ).

هذا الحديث متفق عليه، وقصته: أن عبد الله بن مغفل رأى جرابًا دلي من قصر خيبر فأسرع ليأخذه فلاحظ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يبتسم إلَيه، فهذا دليل على جوازه، لأن هذا شحم ودُلي من ذلك المكان وهرول إليه عبد الله ليأخذه ولم ينكر عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فلا ينبغي أن يحصل الخلاف مع وجود هذا الدليل القطعي.


(١) يُنظر: "المنتقى"، للباجي (٣/ ١١٢)؛ حيث قال: "وما حرم عليهم من شحوم الحيوان الذي يستبيحونه … قال ابن حبيب: ما كان من هذا محرمًا بنص التنزيل فلا يحل لنا أكله بعينه ولا أكل ثمنه، وما لم يكن محرمًا عليهم في التنزيل مثل الطريف وشبهه فإنه مكروه أكله وأكل ثمنه قال: وهذا قول مالك وبعض أصحابه، وحكى القاضي أبو محمد أن شحوم اليهود المحرمة عليهم مكروهة عند مالك ومحرمة عند ابن القاسم وأشهب. وقد روي عن مالك … هي مباحة غير مكروهة".
(٢) أخرجه البخاري (٣١٥٣)، ومسلم (١٧٧٢) عن عبد الله بن مغفل - رضي الله عنه - قال: "كنا محاصري خيبر، فرمى إنسان بجراب فيه شحم، فنزوت لآخذه، فالتفت فإذا النبي - صلى الله عليه وسلم - فاستحييت".

<<  <  ج: ص:  >  >>