للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

آكلي لحومهم" قالوا: هذا مدرج، وقد تكلم عنه الحافظ ابن حجر بأنه مدرج (١) أيضًا (٢)، والحديث الآخر إنما هو مرسل (٣) (٤).

لكن مذهب الجمهور هو الصحيح في هذه المسألة.

قوله: (وَأَمَّا الصَّابِئُونَ: فَالاخْتِلَافُ فِيهِمْ مِنْ قِبَلِ اخْتِلَافِهِمْ فِي: هَلْ هُمْ مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ أَمْ لَيْسُوا مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ؟) (٥).

أما ذبيحة الصابئين وهم فرقة من النصارى:

فعند أبي حنيفة: تؤكل إذا كانوا يؤمنون بنبي ويقرّون بكتاب، وإن كانوا يعبدون الكواكب ولا يقرَون بنبوة عيسى - عليه السلام - لم تؤكل (٦).

ومذهب مالك: أنها لا تؤكل على معنى الكراهة (٧).


(١) الحديث المدرج: هو أن تزاد لفظة في متن الحديث من كلام الراوي، فحسبها من يسمعها مرفوعة في الحديث، فيرويها كذلك. انظر: "الباعث الحثيث إلى اختصار علوم الحديث"، لابن كثير (ص ٧٣).
(٢) يُنظر: "التلخيص الحبير"، لابن حجر (٣/ ٣٧٥)؛ حيث قال: "تنبيه: تبين أن الاستثناء في حديث عبد الرحمن مدرج".
(٣) الحديث المرسل: هو الذي يرويه المحدث بأسانيد متصلة إلى التابعي فيقول التابعي: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. انظر: "معرفة علوم الحديث"، للحاكم (ص ٢٥).
(٤) يُنظر: "التلخيص الحبير"، لابن حجر (٣/ ٣٧٥)، حيث قال: "وفي رواية عبد الرزاق غير ناكحي نسائهم ولا آكلي ذبائحهم وهو مرسل وفي إسناده قيس بن الربيع وهو ضعيف".
(٥) تقدَّم مفصلًا.
(٦) يُنظر: "حاشية ابن عابدين" (٦/ ٢٩٧)؛ حيث قال في شروط الذابح: " (قوله: ذميًّا أو حربيًّا) … وكذا الصابئة لأنهم يقرون بعيسى - عليه السلام - … وفي البدائع: كتابهم الزبور ولعلهم فرق، وقدم الشارح في الجزية أن السامرة تدخل في اليهود لأنهم يدينون بشريعة موسى - عليه السلام - ".
(٧) والمشهور المنع. يُنظر: "حاشية الصاوي" (٢/ ١٥٤)؛ حيث قال: "ولا الصابئين وإن كان أصلهم نصارى، لكن لعظم مخالفتهم للنصارى ألحقوا بالمجوس، كذا قال أهل المذهب".

<<  <  ج: ص:  >  >>