(٢) يُنظر: "النوادر والزيادات"، لابن أبي زيد (٤/ ٣٦٦) حيث قال: "ولا تؤكل ذبيحة الصابئ وليس بحرام، كتحريم ذبائح المجوس. وقد حرم الحسن وسعيد بن جبير ذبائحهم ونكاح نسائهم وقيل: أنهم بين المجوسية والنصرانية". (٣) يُنظر: "تحفة المحتاج"، للهيتمي (٧/ ٣٢٦)؛ حيث قال: "وإن خالفت السامرة اليهود) … (والصابئون) من صبأ إذا رجع (النصارى) وهم طائفة منهم (في أصل دينهم) … (حرمن) … (وإلا) … (فلا) يحرمن إن وجدت فيهم الشروط السابقة ما لم تكفرهم اليهود والنصارى كمبتدعة ملتنا وقد تطلق الصابئة أيضًا، على قوم أقدم من النصارى كانوا في زمن إبراهيم صلى الله على نبينا وعليه وسلم منسوبين لصابئ عم نوح - صلى الله عليه وسلم - يعبدون الكواكب السبعة ويضيفون الآثار إليها ويزعمون أنه لفلك حي ناطق وليسوا مما نحن فيه؛ إذ لا تحل مناكحتهم ولا ذبائحهم مطلقًا ولا يقرون بجزية … ". (٤) يُنظر: "منح الجليل"، لعليش (٢/ ٤٠٦)، حيث قال: " (الذكاة قطع مميز) … قطع مميز مسلم أو كتابي حرًّا كان أو رقًّا، ذكرًا كان أو أنثى". (٥) يُنظر: "مواهب الجليل"، للحطاب (٣/ ٢١٤) حيث قال: "والمشهور أن المرأة والمميز كالبالغ وكرهه أبو مصعب. انتهى من "التوضيح"".