للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كلُّ مَن أمكنه الذبح من المسلمين وأهل الكتاب، إذا ذبح حل أكل ذبيحته، رجلًا كان أو امرأة، بالغًا أو صبيًّا، حرًّا كان أو عبدًا، ليس في هذا خلاف (١).

• قوله: (وَالسَّبَبُ فِي اخْتِلَافِهِمْ: نُقْصَانُ المَرْأَةِ وَالصَّبِيِّ، وإنَّمَا لَمْ يَخْتَلِفِ الجُمْهُورُ فِي المَرْأَةِ، لِحَدِيثِ مُعَاذِ بْنِ سَعِيدٍ: "أَنَّ جَارِيَةً لِكَعْبِ بْنِ مَالِكٍ كَانَتْ تَرْعَى بِسَلْعٍ (٢)، فَأُصِيبَتْ شَاةٌ، فَأَدْرَكَتْهَا فَذَبَحَتْهَا بِحَجَرٍ، فَسُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: "لَا بَأْسَ بِهَا، فَكُلُوهَا" (٣)، وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ.

ففي هذا الحديث إباحة ذبيحة المرأة، والأمة، والحائض؛ لأنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يستفصل.

• قوله: (وَأَمَّا المَجْنُونُ وَالسَّكْرَانُ: فَإِنَّ مَالِكًا لَمْ يُجِزْ ذَبِيحَتَهُمَا (٤)، وَأَجَازَ ذَلِكَ الشَّافِعِيُّ (٥)).


(١) يُنظر: "الإشراف على مذاهب العلماء"، لابن المنذر (٣/ ٤٣٢)؛ حيث قال: "أجمع عوام أهل العلم الذين حفظنا عنهم على إباحة أكل ذبيحة الصبي والمرأة، إذا أطاقا الذبح، وأتيا على ما يجب أن يؤتى عليه".
(٢) "سلع": هو بفتح سين وسكون لام جبل بالمدينة. انظر: "مجمع بحار الأنوار"، للكجراتي (٣/ ١٠٠).
(٣) تقدَّم.
(٤) يُنظر: "حاشية الصاوي" (٢/ ١٥٤)، حيث قال: " (وهو)، أي: الذبح، أي: حقيقته: (قطع مميز) من إضافة المصدر لفاعله، خرج غير المميز لصغر أو جنون أو إغماء أو سكر، فلا يصح ذبحه لعدم القصد الذي هو شرط في صحتها".
وهو مذهب الحنفية كذلك، يُنظر: "حاشية ابن عابدين" (٦/ ٢٩٧)؛ حيث قال: "قال في الجوهرة: لا تؤكل ذبيحة الصبي الذي لا يعقل والمجنون والسكران الذي لا يعقل".
وهو مذهب الحنابلة أيضًا، يُنظر: "كشاف القناع"، للبهوتي (٦/ ٢٠٥)؛ حيث قال: " (ولا ذكاة مجنون وسكران وطفل غير مميز) لأنه لا قصد لهم".
(٥) يُنظر: "نهاية المحتاج"، للرملي (٨/ ١١٥)؛ حيث قال: " (ويحل ذبح صبي مميز) سواء =

<<  <  ج: ص:  >  >>