(١) سكران مرتخ وملتخ بالراء واللام؛ أي: طافح. انظر: "تاج العروس"، للزبدي (٧/ ٢٥٧). (٢) سيأتي تفصيل مذاهبهم. (٣) يُنظر: "الاستذكار"، لابن عبد البر (٥/ ٢٥٦)؛ حيث قال: "فممن ذهب إلى تحريم أكل ذبيحة السارق والغاصب ومن أشبههما إسحاق بن راهويه وداود بن علي وتقدمهما إلى ذلك عكرمة وهو قول شاذ عنهم". (٤) يُنظر: "حاشية ابن عابدين" (٦/ ١٩٣)؛ حيث قال: " (فإن ذبح شاة غيره) ونحوها مما يؤكل (طرحها المالك عليه وأخذ قيمتها أو أخذها وضمنه نقصانها … (قوله: أو أخذها وضمنه نقصانها)؛ لأنه إتلاف من وجه لفوات بعض المنافع كالحمل والدر والنسل، وبقاء بعضها وهو اللحم". (٥) يُنظر: "التاج والإكليل"، للمواق (٤/ ٣١٠)؛ حيث قال: "وتؤكل ذبيحة السارق لأنه إنما حرم عليه السرقة لا عين الذبح". (٦) يُنظر: "أسنى المطالب"، للأنصاري (٢/ ٣٥٠)؛ حيث قال: " (وإن نقصت الصفة =