للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال مالك: يشترط في المذكِّي أن يكون عاقلًا، فإن كان طفلًا، أو مجنونًا، أو سكران لا يعقل، لم يصح منه الذبح.

وقال الشافعي: لا يعتبر العقل.

• قوله: (وَسَبَبُ الخِلَافِ: اشْتِرَاطُ النِّيَّةِ فِي الذَّكَاةِ، فَمَنِ اشْتَرَطَ النِّيَّةَ مَنَعَ ذَلِكَ؛ إِذْ لَا يَصِحُّ مِنَ المَجْنُون، وَلَا مِنَ السَّكْرَان، وَبِخَاصَّةٍ المُلْتَخُّ (١)).

والصواب: أنَّ الذكاة يعتبر لها القصد، فيعتبر لها العقل؛ كالعبادة؛ فإنَّ من لا عقل له لا يصح منه القصد، فيصير ذبحه كما لو وقعت الحديدة بنفسها على حلق شاة فذبحتها.

• قوله: (وَأَمَّا جَوَازُ تَذْكِيَةِ السَّارِقِ وَالغَاصِبِ: فَإِنَّ الجُمْهُورَ (٢) عَلَى جَوَازِ ذَلِكَ، وَمِنْهُمْ مَنْ مَنَعَ ذَلِكَ، وَرَأَى أَنَّهَا مَيْتَةٌ، وَبِهِ قَالَ دَاوُدُ وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيهِ (٣)).

مذهب أبي حنيفة (٤)، ومالك (٥)، والشافعي (٦): إباحة أكل ذبيحة


= كان مسلمًا أو كتابيًّا؛ لأن قصده صحيح (وكذا غير مميز) يطيق الذبح (ومجنون وسكران) لا تمييز لهما أصلًا فيحل ذبحهم (في الأظهر) لأن لهم قصدًا وإرادة في الجملة، ومنه يؤخذ عدم حل ذبح النائم، نعم يكره لأنهم قد يخطئون المذبح".
(١) سكران مرتخ وملتخ بالراء واللام؛ أي: طافح. انظر: "تاج العروس"، للزبدي (٧/ ٢٥٧).
(٢) سيأتي تفصيل مذاهبهم.
(٣) يُنظر: "الاستذكار"، لابن عبد البر (٥/ ٢٥٦)؛ حيث قال: "فممن ذهب إلى تحريم أكل ذبيحة السارق والغاصب ومن أشبههما إسحاق بن راهويه وداود بن علي وتقدمهما إلى ذلك عكرمة وهو قول شاذ عنهم".
(٤) يُنظر: "حاشية ابن عابدين" (٦/ ١٩٣)؛ حيث قال: " (فإن ذبح شاة غيره) ونحوها مما يؤكل (طرحها المالك عليه وأخذ قيمتها أو أخذها وضمنه نقصانها … (قوله: أو أخذها وضمنه نقصانها)؛ لأنه إتلاف من وجه لفوات بعض المنافع كالحمل والدر والنسل، وبقاء بعضها وهو اللحم".
(٥) يُنظر: "التاج والإكليل"، للمواق (٤/ ٣١٠)؛ حيث قال: "وتؤكل ذبيحة السارق لأنه إنما حرم عليه السرقة لا عين الذبح".
(٦) يُنظر: "أسنى المطالب"، للأنصاري (٢/ ٣٥٠)؛ حيث قال: " (وإن نقصت الصفة =

<<  <  ج: ص:  >  >>