للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السارق والغاصب وسائر من تعدَّى بذبح مال غيره لصاحبها ومن أذن له صاحبها (١).

وقال طاوس، وعكرمة، وإسحاق بن راهويه: يُكره (٢).

• قوله: (وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ: هَلِ النَّهْيُ يَدُلُّ عَلَى فَسَادِ المَنْهِيِّ عَنْهُ أَوْ لَا يَدُلُّ؟ فَمَنْ قَالَ: يَدُلُّ، قَالَ: السَّارِقُ وَالغَاصِبُ مَنْهِيٌّ عَنْ ذَكَاتِهَا وَتَنَاوُلهَا وَتَمَلُّكِهَا، فَإِذَا كَانَ ذَكَّاهَا، فَسَدَتِ التَّذْكِيَةُ. وَمَنْ قَالَ: لَا يَدُلُّ إِلَّا إِذَا كَانَ المَنْهِيُّ عَنْهُ شَرْطًا مِنْ شُرُوطِ ذَلِكَ الفِعْلِ، قَالَ: تَذْكِيَتُهُمْ جَائِزَة (٣)، لِأَنَّهُ لَيْسَ صِحَّةُ المِلْكِ شَرْطًا مِنْ شُرُوطِ التَّذْكيَةِ).

فالجمهور قالوا: تؤكل ذبيحة السارق؛ لأنه إنما حرم عليه السرقة لا عين الذبح.

وتصريح المؤلف بأنَّ أحدًا قال بفساد تزكيتهم (٤)، فيه نظر!

• قوله: (وَفِي "مُوَطَّإ ابْنِ وَهْبٍ" "أَنَّهُ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْهَا، فَلَمْ يَرَ بِهَا بَأْسًا" (٥)، وَقَدْ جَاءَ إِبَاحَةُ ذَلِكَ مَعَ الكَرَاهِيَةِ فِيمَا رُوِيَ عَنِ


= فقط)، أي: دون الكل والجزء (كمن ذبح شاة أو طحن حنطة) أو نحوهما مما لا يسري إلى التلف (ردها) لخبر: "على اليد ما أخذت حتى تؤديه" (مع الأرش) ولو كان قدر القيمة".
(١) وهو مذهب أحمد أيضًا في المشهور، يُنظر: "كشات القناع"، للبهوتي (٦/ ٢٠٦)؛ حيث قال: " (ويباح المغصوب لربه ولغيره إذا ذبحه غاصبه أو غيره سهوًا أو عمدًا طوعًا أو كرهًا ولو بغير إذن ربه) ".
(٢) تقدَّم النقل عنهم.
(٣) وهم الجمهور كما تقدَّم.
(٤) تقدَّم أن القول بعدم صحة تذكيتهم رواية عن أحمد، كما تقدَّم النقل عن إسحاق بن راهويه.
(٥) يُنظر: "الاستذكار" (٥/ ٢٥٦)؛ حيث قال: "وقد ذكر ابن وهب في "موطئه" بإثر حديث مالك عن نافع هذا. قال ابن وهب: وأخبرني أسامة بن زيد الليثي عن ابن =

<<  <  ج: ص:  >  >>