مذهب الحنفية: "تبيين الحقائق" للزيلعي (٦/ ٥٠)، حيث قال: "لأنه نوع اكتساب وانتفاع بما هو مخلوق لذلك فكان مباحًا كالاحتطاب ليتمكن المكلف من إقامة التكاليف". مذهب المالكية، يُنظر: "القوانين الفقهية" لابن جزي (ص: ١١٨)، حيث قال: "أما حكمه فينقسم خمسة أقسام مباح للمعاش ومندوب للتوسعة على العيال وواجب لإحياء نفس عند الضرورة ومكروه للهو". مذهب الشافعية، يُنظر: "حاشية البجيرمي على الخطيب" (٤/ ٢٩٣)، حيث قال: "قوله: {فَاصْطَادُوا} بالاصطياد يقتضي حل المصيد، والأمر فيه للإباحة". وانظر: "كفاية الأخيار" للحصنى (ص: ٥١٥). مذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٦/ ٢١٣)، حيث قال: "و (هو) أي الصيد (مباح لقاصده) إجماعا لقوله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ}. والسنة شهيرة بذلك منها حديث عدي بن حاتم وأبي ثعلبة". (٢) أخرجه البخاري (١٥٨٧) واللفظ له، ومسلم (١٣٥٣) عن ابن عباس - رضي الله عنهما -، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم فتح مكة: "إن هذا البلد حرَّمه الله لا يُعْضَدُ شوكُه، ولا ينفَّر صيده، ولا يلتقط لُقَطتُه إلا من عرفها".