(٢) أخرج مسلم (١٣٦٢) عن جابر - رضي الله عنه -، قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إن إبراهيم حرَّم مكة، وإني حرَّمت المدينة ما بين لَابَتَيْها، لا يُقطع عِضَاهها، ولا يُصاد صيدها". (٣) يُنظر: "الأشباه والنظائر" للسيوطي (ص: ٥٢٢) حيث قال: "أما افترق فيه حرم مكة والمدينة، افترقا في أمور؛ أحدها: أن على قاصد حرم مكة الإحرام بحج أو عمرة ندبًا أو وجوبًا وليس ذلك في المدينة. الثاني: أن في صيده وشجره الجزاء بخلاف حرم المدينة على الجديد وعلى القديم فيه الجزاء بسلب القاتل والقاطع بخلاف حرم مكة فإن فيه الدم أو بدله فيفترفان أيضًا. الثالث: لا تكره الصلاة في حرم مكة في الأوقات المكروهة بخلاف حرم المدينة. الرابع: أن المسجد الحرام يتعين في نذر الاعتكاف به بلا خلاف وفي مسجد المدينة قولان. الخامس: لو نذر إتيان المسجد الحرام لزم إتيانه بحج أو عمرة بخلاف ما لو نذر إتيان مسجد المدينة فإنه لا يلزمه إتيانه في الأظهر. السادس: الصلاة تضاعف في المسجد الحرام زيادة على مضاعفتها في مسجد المدينة مائة صلاة. السابع: أن التضعيف في حرم مكة لا يختص بالمسجد بل يعم جميع الحرم، وفي المدينة لا يعم حرمها، بل ولا المسجد كله، وإنما يختص بالمسجد الذي كان في عهده - صلى الله عليه وسلم -. الثامن: صلاة التراويح لأهل المدينة ست وثلاثون ركعة وليس ذلك لأهل مكة ولا غيرهم. التاسع: تكره المجاورة بمكة ولا تكره بالمدينة بل تستحب". وقال ابن قدامة في "الكافي " (١/ ٥٠٨) "ويفارق حرم مكة، في أن من أدخل إليها صيدًا من خارج، فله إمساكه وذبحه؛ … ويجوز أن يأخذ من شجرها ما تدعو الحاجة إليه للمساند والوسائد والرحل، ومن حشيشها ما تدعو الحاجة إليه للعلف؛ … فأما صيد وج وشجره، وهو واد من أودية الطائف، فحلال؛ لأن الأصل الحل".