للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذن نهى الله - سبحانه وتعالى - عنه في حالة التلبس بالإحرام، وقد مرَّ بالكثير منا قبل فترة: "وأما إذا حَلَلْنَا" وها نحن قد حلَلْنا فإنه يجوز الصيد (١).

لكنْ أيضًا في المدينة لا ينبغي أن يُصاد في الحَرَم (٢) كالحال بالنَّسبة لمكة، وإنْ اختلفت المدينةُ عن مكةَ من حيث تفصيل الأحكام (٣).

• قوله: (وَاتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ الْأَمْرَ بِالصَّيْدِ فِي هَذِهِ الْآيَةِ بَعْدَ النَّهْيِ يَدُلُّ عَلَى الْإِبَاحَةِ، كمَا اتَّفَقُوا عَلَى ذَلِكَ فِي قوله تعالى: {فَإِذَا


(١) سيأتي.
(٢) أخرج مسلم (١٣٦٢) عن جابر - رضي الله عنه -، قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إن إبراهيم حرَّم مكة، وإني حرَّمت المدينة ما بين لَابَتَيْها، لا يُقطع عِضَاهها، ولا يُصاد صيدها".
(٣) يُنظر: "الأشباه والنظائر" للسيوطي (ص: ٥٢٢) حيث قال: "أما افترق فيه حرم مكة والمدينة، افترقا في أمور؛ أحدها: أن على قاصد حرم مكة الإحرام بحج أو عمرة ندبًا أو وجوبًا وليس ذلك في المدينة. الثاني: أن في صيده وشجره الجزاء بخلاف حرم المدينة على الجديد وعلى القديم فيه الجزاء بسلب القاتل والقاطع بخلاف حرم مكة فإن فيه الدم أو بدله فيفترفان أيضًا. الثالث: لا تكره الصلاة في حرم مكة في الأوقات المكروهة بخلاف حرم المدينة.
الرابع: أن المسجد الحرام يتعين في نذر الاعتكاف به بلا خلاف وفي مسجد المدينة قولان.
الخامس: لو نذر إتيان المسجد الحرام لزم إتيانه بحج أو عمرة بخلاف ما لو نذر إتيان مسجد المدينة فإنه لا يلزمه إتيانه في الأظهر. السادس: الصلاة تضاعف في المسجد الحرام زيادة على مضاعفتها في مسجد المدينة مائة صلاة.
السابع: أن التضعيف في حرم مكة لا يختص بالمسجد بل يعم جميع الحرم، وفي المدينة لا يعم حرمها، بل ولا المسجد كله، وإنما يختص بالمسجد الذي كان في عهده - صلى الله عليه وسلم -. الثامن: صلاة التراويح لأهل المدينة ست وثلاثون ركعة وليس ذلك لأهل مكة ولا غيرهم. التاسع: تكره المجاورة بمكة ولا تكره بالمدينة بل تستحب".
وقال ابن قدامة في "الكافي " (١/ ٥٠٨) "ويفارق حرم مكة، في أن من أدخل إليها صيدًا من خارج، فله إمساكه وذبحه؛ … ويجوز أن يأخذ من شجرها ما تدعو الحاجة إليه للمساند والوسائد والرحل، ومن حشيشها ما تدعو الحاجة إليه للعلف؛ … فأما صيد وج وشجره، وهو واد من أودية الطائف، فحلال؛ لأن الأصل الحل".

<<  <  ج: ص:  >  >>