(٢) يُنظر: "الفروق" للقرافي (٣/ ١١١ - ١١٢)، حيث قال: "القاعدة: أن الوسائل تتبع المقاصد في أحكامها فوسيلة المحرم محرَّمة ووسيلة الواجب واجبة، وكذلك بقية الأحكام غير أنها أخفض رتبة منها، ووسيلة أقبح المحرمات أقبح الوسائل، ووسيلة أفضل الواجبات أفضل الوسائل". (٣) يُنظر: "الإجماع"، لابن المنذر (ص: ٤٥)، حيث قال: "وأجمعوا على أن الجمعة واجبة على الأحرار البالغين المقيمين الذي لا عذر لهم". وانظر: "المغني" لابن قدامة (٢/ ٢١٨). (٤) لأنها فرض عين على كل مكلف غير أصحاب الأعذار والنقص. أما صلاة الجماعة فالجمهور على أنها سُنَّة، وقد سبقت في أبواب الصلاة. مذهب الحنفية، يُنظر: "بدائع الصنائع"، للكاساني (١/ ٨٩)، حيث قال: "الصلاة في الأصل أربعة أنواع: فرض، وواجب، وسنة، ونافلة والفرض نوعان: فرض عين، وفرض كفاية وفرض العين نوعان: أحدهما: الصلوات المعهودة في كل يوم وليلة، والثاني: صلاة الجمعة". مذهب المالكية، يُنظر: "التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب"، لخليل (٢/ ٤٦)، حيث قال: "لا خلاف في المذهب أنها فرض عين، ولم يصح غيره". وانظر: "شرح مختصر خليل"، للخرشي (٢/ ٧٣). مذهب الشافعية، يُنظر: "التهذيب في فقه الإمام الشافعي"، للبغوي (٢/ ٢٤٥)، حيث قال: "الجماعة في صلاة الجمعة فرض عين، وفي سائر الصلوات ليست بفرض عين". وانظر: "تحفة المحتاج"، لابن حجر الهيتمي (٢/ ٢٤٧). مذهب الحنابلة، يُنظر: "الإقناع"، للحجاوي (١/ ١٨٩، ١٩٠)، حيث قال: "وهي فرض عين على كل مسلم بالغ عاقل ذكر حر مستوطن ببناء يشمله اسم واحد ولو =