(٢) معنى حديث أخرجه ابن ماجه (٤٢٥) عن عبد الله بن عمرو، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مر بسَعْدٍ، وهو يتوضأ، فقال: "ما هذا السَّرَف" فقال: أفي الوضوء إسراف، قال: "نعم، وإن كنت على نهر جار". وضعفه الألباني في "إرواء الغليل" (١٤٠). (٣) يُنظر: "القوانين الفقهية" لابن جزي (ص: ١١٨)، حيث قال: "أما حكمه فينقسم خمسة أقسام: مباح للمعاش، ومندوب للتوسعة على العيال، وواجب لإحياء نفس عند الضرورة، ومكروه للهو، وأباحه ابن عبد الحكم، وحرام إذا كان عبثًا لغير نية؛ للنهي عن تعذيب الحيوان لغير فائدة". (٤) يُنظر: "الشرح الكبير" للشيخ الدردير (٢/ ١٠٨)، حيث قال: "ووجب لسد خلة واجبة". (٥) يُنظر: "الشرح الكبير" للشيخ الدردير (٢/ ١٠٨)، حيث قال: "وندب لتوسعة معتادة، أو سد خلة غير واجبة، أو كف وجه عن سؤال أو صدقة".