للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدث حتَّى يتوضَّأ" (١)، ومع ذلك نبَّه الرسول - صلى الله عليه وسلم - إلى أنَّه لو كان أحدنا على جانب نَهْرٍ (٢)، أي: لو كان يتوضأُ ويغتسلُ من نهرٍ، فلا ينبغي له أن يُسْرِفَ وأن يبالغَ في ذلك، إذن الإسراف ممنوعٌ؛ لأنَّ هذه شريعةٌ وسطيةٌ جاءت بالعدل، بأنْ يكونَ الناس على وسط، جاءت بالتيسير، بالسماحة، باليسر؛ ليكونَ الناسُ في مسيرتهم على وَفق هذه الشريعةِ الغراءِ الخالدة.

• قوله: (وَلِلْمُتَأَخِّرِينَ مِنْ أَصْحَابِهِ فِيهِ تَفْصِيلٌ (٣)، مَحْصُولُ قَوْلِهِمْ فِيهِ: أَنَّ مِنْهُ مَا هُوَ فِي حَقِّ بَعْضِ النَّاسِ وَاجِبٌ (٤)).

يعني: لو اضطر الإنسانُ إلى الصَّيد أو إلى الميتة، حتى ولو كان مُحرِمًا وهو ممنوعٌ من الصيد واضطرَّ إلى الأكل ليحفظَ مُهجة نفسه، فإنه يصيدُ الصيدَ، ويأكل ويؤدي الفدية التي أوجبها الله عليه، وأوجبها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

• قوله: (وَفِي حَقِّ بَعْضِهِمْ مَنْدُوبٌ) (٥).

مندوب إذا كانت هناك حاجة لكنَّها لا تصل إلى درجة المخمصَة.


(١) أخرجه البخاري (٦٩٥٤) واللفظ له، ومسلم (٢٢٥) بلفظ: "لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ" عن أبي هريرة.
(٢) معنى حديث أخرجه ابن ماجه (٤٢٥) عن عبد الله بن عمرو، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مر بسَعْدٍ، وهو يتوضأ، فقال: "ما هذا السَّرَف" فقال: أفي الوضوء إسراف، قال: "نعم، وإن كنت على نهر جار". وضعفه الألباني في "إرواء الغليل" (١٤٠).
(٣) يُنظر: "القوانين الفقهية" لابن جزي (ص: ١١٨)، حيث قال: "أما حكمه فينقسم خمسة أقسام: مباح للمعاش، ومندوب للتوسعة على العيال، وواجب لإحياء نفس عند الضرورة، ومكروه للهو، وأباحه ابن عبد الحكم، وحرام إذا كان عبثًا لغير نية؛ للنهي عن تعذيب الحيوان لغير فائدة".
(٤) يُنظر: "الشرح الكبير" للشيخ الدردير (٢/ ١٠٨)، حيث قال: "ووجب لسد خلة واجبة".
(٥) يُنظر: "الشرح الكبير" للشيخ الدردير (٢/ ١٠٨)، حيث قال: "وندب لتوسعة معتادة، أو سد خلة غير واجبة، أو كف وجه عن سؤال أو صدقة".

<<  <  ج: ص:  >  >>