وانظر في مذهب الحنابلة: "شرح منتهى الإرادات"، للبهوتي (٣/ ٤٣٤)، حيث قال: "الشرط الرابع: قول: بسم الله لا من أخرس (عند إرسال جارحة أو) عند (رمي) لنحو سهم أو معراض أو نصب نحو منجل لأنه الفعل الموجود من الصائد فاعتبرت التسمية عنده (كما) تعتبر (في ذكاته) وتجزي بغير عربية ولو ممن يحسنها صححه في الإنصاف (إلا أنها لا تسقط هنا) أي: في الصيد (سهوًا) لنصوصه الخاصة ولكثرة الذبيحة، فيكثر فيها السهو، وأيضًا الذبيحة يقع فيها الذبح في محله، فجاز أن يسامح فيه بخلاف الصيد". مذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٦/ ١٠٥)، حيث قال: " (و) يسن .. (وأن يقول) عند ذبحها (بسم الله) لقوله تعالى: {فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ} ولا تجب، فلو تركها عمدًا أو سهوًا حل. وقال أبو حنيفة: إن تعمد لم تحل". (١) أخرجه البخاري (١٧٥) عن عدي بن حاتم، بلفظ: قال: سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "إذا أرسلت كلبك المعلم فقَتَلَ فَكُلْ، وإذا أكل فلا تأكل، فإنما أمسكه على نفسه" قلت: أرسل كلبي فأجد معه كلبًا آخر؟ قال: "فلا تأكل، فإنما سميت على كلبك ولم تسم على كلب آخر". ومسلم (١٩٢٩) عن عَدِيِّ بن حاتم، بلفظ: قال: قلت: يا رسول الله، إني أرسل الكلاب المعلمة، فيمسكن علي، وأذكر اسم الله عليه، فقال: "إذا أرسلت كلبك المعلم، وذكرت اسم الله عليه فكل"، قلت: وإن قتلن؟ قال: "وإن قتلن، ما لم يشركها كلب ليس معها". (٢) أخرجه البخاري (٥٤٧٨) ومسلم (١٩٣٠) عن أبي ثعلبة الخشني، قال: قلت: يا نبي الله، إنا بأرض قوم من أهل الكتاب، أفنأكل في آنيتهم؟ وبأرض صيد، أصيد بقوسي، وبكلبي الذي ليس بمعلم وبكلبي المعلم، فما يصلح لي؟ قال: "أما ما =