مذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات"، للبهوتي (٣/ ٤١٧، ٤١٨)، حيث قال: " (وشروط) صحة (ذكاة) ذبحًا كانت أو نحرًا أو عقرًا لممتنع (أربعة أحدها كون فاعل) لذبح أو نحر أو عقر (عاقلًا ليصح) منه (قصد التذكية) فلا يباح ما ذكاه مجنون أو طفل لم يميز، لأنهما لا قصد لهما كما لو ضرب إنسان بسيف فقطع عنق شاة. ولأن الذكاة أمر يعتبر له الدين فاعتبر فيه العقل كالغسل فتصح ذكاة عاقل". مذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٦/ ٩٨)، حيث قال: " (ويحل ذبح) وصيد (صبي) مسلم أو كتابي (مميز) … (وكذا) صبي (غير مميز ومجنون وسكران) يحل ذبحهم (في الأظهر)؟ لأن لهم قصدًا وإرادة في الجملة، لكن مع الكراهة كما نص عليه في الأم، وصرح به في التنبيه خوفًا عن عدولهم عن محل الذبح وإن أشعر كلام المصنف بخلافه، فلو قال: ويكره كأعمى كان أولى وأخصر، والثاني لا تحل لفساد قصدهم. ومحل الخلاف في المجنون والسكران إذا لم يكن لهما تمييز أصلًا، فإن كان لهما أدنى تمييز حل قطعًا، قاله البغوي". (١) اختلف الفقهاء في حكم التسمية عند الصيد، فذهب الجمهور، وهم الأحناف والمالكية والحنابلة إلى اشتراطها، فمن تركها عمدًا لم تحل ذبيحته، واختلفوا فيمن تركها ناسيًا، فالأحناف والمالكية على الجواز، والحنابلة على عدم الجواز، فلو نسي التسمية عندهم صار كمن تركها عامدًا. أما الشافعية فلا تشترط عندهم التسمية بل تسن عند إرسال السهم أو الجارحة، فلو تركها عمدًا أو سهوًا حل، لكنهم قالوا: يكره تعمد تركها. مذهب الحنفية، يُنظر: "تبيين الحقائق"، للزيلعي (٦/ ٥١، ٥٢)، حيث قال: "قال - رحمه الله - (ومن التسمية عند الإرسال ومن الجرح في أي موضع كان) أي: لا بد من التسمية عند الإرسال ومن الجرح في أي موضع كان من أعضائه، أما التسمية فلما تَلَوْنا ورَوَينا من حديث ثعلبة والمراد به مع التذكر، وأما إذا نسي التسمية عند الإرسال فلا بأس بأكل". ومذهب المالكية، يُنظر: "التاج والإكليل"، للمواق (٤/ ٣٢٨، ٣٢٩)، حيث قال: " (وتسمية إن ذكر) من المدونة قال مالك: لا بد من التسمية عند الرمي وعند إرسال =