مذهب الحنابلة، يُنظر: "المغني" لابن قدامة (٩/ ٣٩٠)، حيث قال: " (والمسلم والكتابي في كل ما وصفت سواء) يعني في الاصطياد والذبح. وأجمع أهل العلم على إباحة ذبائح أهل الكتاب؛ لقول الله تعالى: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ} [المائدة: ٥]. يعني ذبائحهم … وأكثر أهل العلم يرون إباحة صيدهم". مذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير" للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (٢/ ١٠٢ - ١٠٣)، حيث قال: " (وفي) حل (ذبح كتابي) حيوانًا مملوكًا المسلم)، وكله على ذبحه فيجوز أكلها وعدم حله فلا يجوز (قولان) وهو الصيد بقوله: (وجرح) شخص (مسلم مميز). ذَكرًا أو أنثى، أي: إدماؤه، ولو بإذن، ولو لم ينشق الجلد فإذا لم يحصل إدماء لم يؤكل، ولو شق الجلد، وأما صيد الكافر ولو كتابيا فلا يؤكل، أي: إن مات من جرحه أو أنفذ مقتله فلو جرحه من غير إنفاذ مقتل ثم أدرك فذكي أكل، ولو بذكاة الكتابي". (١) يُنظر: "تفسير الطبري" (٩/ ٥٧٩)، حيث قال: "عن قتادة قوله: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ}، أي: ذبائحهم". (٢) لا يجوز صيد المجنون، ولا تجوز ذبيحته عند جمهور الفقهاء (الحنفية والمالكية والحنابلة)، خلافًا للشافعية، فإنهم صرحوا بأن ذبح المجنون حلال في الأظهر عندهم، لأن لهم قصدًا وإرادة في الجملة، لكن مع الكراهة، لأنهم قد يخطئون الذبح، كما نص عليه في الأم، وفي قول آخر عند الشافعية: لا يحل صيدهم ولا ذبحهم، لفساد قصدهم. مذهب الحنفية، يُنظر: "الدر المختار" وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (٦/ ٢٩٧)، حيث قال: " (قوله ولو الذابح مجنونًا) كذا في الهداية والمراد به المعتوه كما في العناية عن النهاية لأن المجنون لا قصد له ولا نية، لأن التسمية شرط بالنص، وهي بالقصد، وصحة القصد بما ذكرنا، يعني قوله: إذا كان يعقل التسمية والذبيحة ويضبط. اهـ؛ ولذا قال في الجوهرة: لا تؤكل ذبيحة الصبي الذي لا يعقل والمجنون والسكران الذي لا يعقل". =