(٢) وهو مذهب (الحنفية والشافعية والحنابلة) وقال المالكية: "لا يحل ما صاده الكتابي وإن حل ما ذبحه وفرقوا بين الذبح والصيد بأن الصيد رخصة، والكافر ولو كتابيًا ليس من أهلها". مذهب الحنفية، يُنظر: "الدر المختار" للحصكفي وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (٦/ ٢٩٨) حيث قال: " (قوله: لا تحل ذبيحة غير كتابي) وكذا الدروز كما صرح به الحصني من الشافعية، حتى قال: لا تحل القريشة المعمولة من ذبائحهم وقواعدنا توافقه، إذ ليس لهم كتاب منزل ولا يؤمنون بنبي مرسل … ". وانظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (٥/ ٤٥). مذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٦/ ٩٥)، حيث قال: " (وشرط ذابح) أي وعاقر (وصائد) لغير سمك وجراد ليحل مذبوحه ومعقوره ومصيده (حل =