للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في الأمور القياسية وفي تتبع الفروع وفي جزئيات المسائل لطال به الأمر، ولخرج عن الخط الذي رسمه لنفسه، والقاعدة التي تمثل السير عليه.

• قوله: (إِذْ كَانَ قَصْدُنَا فِيهِ إِنَّمَا هُوَ ذِكْرُ الْمَنْطُوقِ بِهِ مِنَ الشَّرْعِ)، يعني: ما جاء منطوقًا به بالنص {أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [المائدة: ١] {غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ} [المائدة: ١]، {وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا} [المائدة: ٢] هذه نطَقَ بها النصُّ، أو ما هو قريبٌ من النَّصِّ، يعني: نفهمه من ظاهر النصِّ.

• قوله: (وَأَمَّا مَحَلُّ الصَّيْدِ فَإِنَّهُمْ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ مَحَلَّهُ مِنَ الْحَيَوَانِ الْبَحْرِيِّ، وَهُوَ السَّمَكُ وَأَصْنَافُهُ (١)).

العلماء - رحمهم الله - تكلَّموا عن أحكام الصيد، فقد وضعوا شروطًا لهذا الصيد: أوَّلها: أن يكون الصَّائدُ من أهل الذكاة، أنا أريد أن أصيدَ يشترط أن أكون قد توفَّرت بي شروط الذكاة، تعلمون الذكاة مرت بنا فيما مضى عندما تكلمنا عن الأضحية وعن الذبائح؛ يشترط في المذكي، أن يكون مسلِمًا أو كتابيًا (٢)؛ لأنَّ الله - سبحانه وتعالى - قال: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ} [المائدة: ٥].


(١) يُنظر: "الإقناع في مسائل الإجماع" (١/ ٣١٠)، حيث قال: "واتفقوا أن السمك المتصيد من البحار والأنهار والبرك والعيون إذا صيد حيًّا [وذبح، وتولى ذلك منه مسلم بالغ عاقل ليس بسكران] أنه أكله حلال".
(٢) وهو مذهب (الحنفية والشافعية والحنابلة) وقال المالكية: "لا يحل ما صاده الكتابي وإن حل ما ذبحه وفرقوا بين الذبح والصيد بأن الصيد رخصة، والكافر ولو كتابيًا ليس من أهلها".
مذهب الحنفية، يُنظر: "الدر المختار" للحصكفي وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (٦/ ٢٩٨) حيث قال: " (قوله: لا تحل ذبيحة غير كتابي) وكذا الدروز كما صرح به الحصني من الشافعية، حتى قال: لا تحل القريشة المعمولة من ذبائحهم وقواعدنا توافقه، إذ ليس لهم كتاب منزل ولا يؤمنون بنبي مرسل … ". وانظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (٥/ ٤٥).
مذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٦/ ٩٥)، حيث قال: " (وشرط ذابح) أي وعاقر (وصائد) لغير سمك وجراد ليحل مذبوحه ومعقوره ومصيده (حل =

<<  <  ج: ص:  >  >>