(١) يُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (٨/ ١١٤)، حيث قال: " (وإذا) (رمى) بصير لا غيره (صيدًا متوحشًا أو بعيرًا ند) أي هرب (أو شاة شردت بسهم) أو غيره من كل محدد يجرح ولو غير حديد، (أو أرسل عليه جارحة فأصاب شيئا من بدنه ومات في الحال) قبل تمكنه من ذبحه (حل)، ولا يختص بالحلق واللبة. أما المتوحش فبالإجماع. وأما الإنسي إذا هرب فلخبر رافع بن خديج "أن بعيرًا ند فرماه رجل بسهم فحبسه: أي قتله، فقال - صلى الله عليه وسلم -: "إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما غلبكم فاصنعوا به هكذا". وانظر: "المجموع شرح المهذب" للنووي (٩/ ١٢٢ - ١٢٣). (٢) يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٦/ ٢٠٧)، حيث قال: " (فإن عجز) المذكي (عن قطع الحلقوم والمريء مثل أن يند البعير أو يتردى في بئر فلا يقدر) المذكي (على ذبحه صار كالصيد إذا جرحه في أي موضع أمكنه فقتله حل أكله) ". وانظر: "المغني" لابن قدامة (٩/ ٣٨٩).