للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَالشَّافِعِيُّ (١): إِذَا لَمْ يُقْدَرُ عَلَى ذَكاةِ الْبَعِيرِ).

وقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد (٢)، جماهير العلماء عمومًا.

* قوله: (الشَّارِدِ فَإِنَّهُ يُقْتَلُ كَالصَّيْدِ).

يقصد أنه يعقر، يعني: يوجه إليه سهمٌ فإذا أصابه فقتله فإنه يؤكل على هذه الحالة وهو مباحُ الأكل، وإن أدركنا ذكاته وهو حيٌّ فإنه حينئذٍ يُذَكَّى، لكنه أصبح بمثابة الوحشي، لا نستطيع أن نمسك به، ولا أن نوقِفَه عند حدٍّ، وهذا قد حصل في وقت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

* قوله: (وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ مُعَارَضَةُ الأصْلِ فِي ذَلِكَ لِلْخَبَرِ).

معارضةُ الأصل للخبر: الأصل الذي هو القياس، أي: الثابت أنَّ الأصل في الحيوان الإنسي أن تكون ذكاته بالذبح أو النحر ولا يجوز بغير ذلك، من بهيمة الأنعام، أما الوحشيُّ فإنه تتم ذكاته وجواز الأكل منه بعَقْرِهِ، هذا هو الأصل، الأصل في الحيوان الإنسي أي: الذي يعيش مع


= فإن ذكاته ذكاة الصيد لكونه في معناه لتعذر الذبح والنحر". وانظر: "الدر المختار" للحصكفي وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (٦/ ٣٠٣).
(١) يُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (٨/ ١١٤)، حيث قال: " (وإذا) (رمى) بصير لا غيره (صيدًا متوحشًا أو بعيرًا ند) أي هرب (أو شاة شردت بسهم) أو غيره من كل محدد يجرح ولو غير حديد، (أو أرسل عليه جارحة فأصاب شيئا من بدنه ومات في الحال) قبل تمكنه من ذبحه (حل)، ولا يختص بالحلق واللبة. أما المتوحش فبالإجماع. وأما الإنسي إذا هرب فلخبر رافع بن خديج "أن بعيرًا ند فرماه رجل بسهم فحبسه: أي قتله، فقال - صلى الله عليه وسلم -: "إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما غلبكم فاصنعوا به هكذا". وانظر: "المجموع شرح المهذب" للنووي (٩/ ١٢٢ - ١٢٣).
(٢) يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٦/ ٢٠٧)، حيث قال: " (فإن عجز) المذكي (عن قطع الحلقوم والمريء مثل أن يند البعير أو يتردى في بئر فلا يقدر) المذكي (على ذبحه صار كالصيد إذا جرحه في أي موضع أمكنه فقتله حل أكله) ". وانظر: "المغني" لابن قدامة (٩/ ٣٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>