للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قوله: (وَإِنْ أَكَلَ الْكَلْبُ فَلَا تَأْكلْ، فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ).

إذا أكل الكلب فلا تأكل لأنك لا تضمن أنَّ الكلب عندما صادَ هذا الصيدَ، إنَّما كان يتضور من الجوع فقصد ذلك لنفسه لا لصاحبه، وبناءً عليه لا تأكل منه: "دع ما يَرِيبُك إلى ما لا يَريبُكَ" (١).

* قوله: (وَإِنْ خَالَطَهَا كِلَابٌ غَيْرُهَا فَلَا تَأْكلْ فَإِنَّمَا سَمَّيْتَ عَلَى كَلْبِكَ وَلَمْ تُسَمِّ عَلَى غَيْرِهِ").

فهذا الكلب الذي أرسلته، يوجد آخرون يصيدُونَ كما تصيد، وربما أنهم وجهوا كلابهم أو سهامهم إلى هذا الحيوان الوحشي أو إلى هذا الطير، فإذا ما صيد فالرسولُ - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تأكل"؛ لأنك سمَّيْت على كلبك ولم تسمِّ على غيره، وربما أنَّ الذي صاده غير كلبك لم يسمَّ عليه، وأنت إنما سمَّيت عندما أرسلت كلبك المعلم.

* قوله: (وَسَأَلَهُ عَنِ الْمِعْرَاضِ (٢) فَقَالَ: "إِذَا أَصابَ بِعَرْضِهِ فَلَا تَأْكُلْ فَإِنَّهُ وَقِيذٌ (٣)) (٤).

المعراض: هو عودٌ طرفه محدَّدٌ، أي: حدٌّ يسنَّن، وبعضهم: يضع


(١) تقدَّم تخريجه.
(٢) المعراض: بالكسر سهم بلا ريش ولا نصل، وإنما يصيب بعرضه دون حده. انظر: "النهاية في غريب الحديث والأثر" لابن الأثير (٣/ ٢١٥)، و"الصحاح" للجوهري (٣/ ١٠٨٣).
(٣) شاة وقيذة موقوذة: أي مقتولة بالخشب. انظر: "العين " للفراهيدي (٥/ ٢٠١).
(٤) أخرجه البخاري (٢٠٥٤) واللفظ له، ومسلم (١٩٢٩) عن عدي بن حاتم - رضي الله عنه -، قال: سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن المعراض، فقال: "إذا أصاب بحده فكل، وإذا أصاب بعرضه فقتل، فلا تأكل فإنه وقيذ"، قلت: يا رسول الله أرسل كلبي وأُسَمِّي، فأجد معه على الصيد كلبًا آخر لم أُسَمِّ عليه، ولا أدري أيهما أخذ؟ قال: "لا تأكل، إنما سميت على كلبك ولم تسم على الآخر".

<<  <  ج: ص:  >  >>