(٢) مذهب الحنفية، يُنظر:"حاشية ابن عابدين" (رد المحتار) (٦/ ٤٦٢)، حيث قال: "وخمسة في الكلب: أن يكون معلَّمًا، … وأن يقتله جرحًا .. ". مذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الصغير" للدردير (٢/ ١٦٤)، حيث قال: "شرط أكله بصيد الجارح أن يدميه الجارح بنابه أو ظفره في عضو". مذهب الشافعية، يُنظر: "روضة الطالبين" للنووي (٣/ ٢٤٤)، حيث قال: "إذا لم يجرح الكلب الصيد، لكن تحامل عليه، فقتله بضغطته، حل على الأظهر". مذهب الحنابلة، يُنظر: "مطالب أولي النهى" للرحيباني (٦/ ٣٥١)، حيث قال: " (ويعتبر) لحل صيد ذي ناب أو مخلب (جرحه) للصيد؛ لأنه آلة القتل كالمحدد، (فلو قتله) الجارح (بصدم أو خنق (لم يبح) لعدم جرحه كالمعراض إذا قتل بثقله". (٣) أخرجه مسلم (١٩٣٠).