(٢) أشليت الكلب للصيد: أي دعوته. وأما أشليته بالصيد وعلى الصيد بمعنى أغريته. انظر: "المغرب في ترتيب المعرب" للمطرزي (ص: ٢٥٦). (٣) يُنظر: "روضة المستبين" لابن بزيزة (١/ ٧٠٧ - ٧٠٨)، حيث قال:" وتحصيل مذهب مالك في ذلك: أنه إذا انفلت بنفسه فلا يخلو أن يزجره ويغريه بعد انفلاته أم لا؟ فإن كان أغراه، واستدعى إليه فرجع إليه، أو وقف ثم بعثه (فانبعث)، .. فإن انبعث بإرسال الصيد، وليس في يده، ففي المذهب فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنه يؤكل، لأن المقصود إرساله بنفسه لا كونه تحت يده. والثاني: أنه لا يؤكل لاحتمال أن يكون انبعاث الجارح بنفسه، فلا يتحقق انتفاء ذلك إلا أن يخرجه من تحت يده. والقول الثالث: إن الجارح إن كان قَريبًا أكل الصيد، لأنه إن كان قريبًا منه فكأنه تحت يده، بناءً على أن ما قرب الشيء له حكمه، وإن كان الجارحُ بعيدًا لم يؤكل، ومبناه على أن قربه بعمل يده يغلب على الظنِّ ائتماره له لا لنفسه فخالف البعيد".