للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قوله: (وَلَا خِلَافَ بَيْنَهُمْ فِي اشْتِرَاطِ هَذ الثَّلَاثَةِ فِي الْكَلْبِ، وَإِنَّمَا اخْتَلَفُوا فِي اشْتِرَاطِ الانْزِجَارِ (١) فِي سَائِرِ الْجَوَارحِ).

مراد المؤلف أن هذه الشروط الثلاثة ينبغي توفُّرها في الكلب، إذا أرسلته استرسل، وإذا دعوته أجاب، وإذا زجرته زُجِر أي: امتنع؛ لأنه يختلف عن غيره، ولأن الكلب لا يقبل الضرب إلا من مدربه، ولكن بالنسبة لغيره لا يقبل ذلك.

* قوله: (فاخْتَلَفُوا أَيْضا فِي هَلْ مِنْ شَرْطِهِ أَنْ لَا يَأْكلَ الْجَارِحُ؟ فَمِنْهُمْ مَنِ اشْتَرَطَهُ عَلَى الْإِطْلَاقِ، وَمِنْهُمْ مَنِ اشْتَرَطَهُ فِي الْكَلْب فَقَطْ، وَقَوْلُ مَالِكٍ: إِنَّ هَذ الشُّرُوطَ الثَّلَاثَةَ شَرْطٌ فِي الْكِلَابِ وَغَيْرِهَا (٢)).

المذهب المالكي فيه توسع فيما يتعلق بالكلب وفي ولوغه في الإناء وفي غيره، لكن المذاهب الأخرى يَتَشَددون، حتى إن العلماء يختلفون فيما لو أمسك الكلب الصيد، هل يجب أن يغسِلَ موضع فمه أم لا؟ والجواب: بعض العلماء لا يرى ذلك، وبعضهم يرى ذلك، والسبب يعود إلى أن الكلب نَجِسٌ (٣)، وأن في لعابه نجاسة، حتى أنه جاء في الحديث:


(١) الانزجار: انزجر مثل ازدجر: أي انتهى. انظر: "شمس العلوم" لنشوان الحميري (٥/ ٢٧٦٦).
(٢) سيأتي.
(٣) وهو مذهب الشافعية والحنابلة.
مذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج" (١/ ٢٢٧) للشربيني قال: "وكذا الحيوان كله طاهر … إلا ما استثناه الشارع أيضًا، وقد نبه المصنف على ذلك بقوله (وكلب) ولو معلمًا لخبر مسلم "طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب" وجه الدلالة أن الطهارة إما لحدث أو خبث أو تكرمة ولا حدث على الإناء ولا تكرمة فتعينت طهارة الخبث فثبتت نجاسة فمه: وهو أطيب أجزائه، بل هو أطيب الحيوان نكهة لكثرة ما يلهث فبقيته أولى".
مذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (١/ ١٨١) قال: " (والكلب والخنزير نجسان) وكذا ما تولد منهما وسؤر ذلك وعرقه، وكل ما خرج منه لا يختلف =

<<  <  ج: ص:  >  >>