(٢) سيأتي. (٣) وهو مذهب الشافعية والحنابلة. مذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج" (١/ ٢٢٧) للشربيني قال: "وكذا الحيوان كله طاهر … إلا ما استثناه الشارع أيضًا، وقد نبه المصنف على ذلك بقوله (وكلب) ولو معلمًا لخبر مسلم "طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب" وجه الدلالة أن الطهارة إما لحدث أو خبث أو تكرمة ولا حدث على الإناء ولا تكرمة فتعينت طهارة الخبث فثبتت نجاسة فمه: وهو أطيب أجزائه، بل هو أطيب الحيوان نكهة لكثرة ما يلهث فبقيته أولى". مذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (١/ ١٨١) قال: " (والكلب والخنزير نجسان) وكذا ما تولد منهما وسؤر ذلك وعرقه، وكل ما خرج منه لا يختلف =