للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"إذا ولَغَ الكلب في إناء أحدِكُم، فليغسله سبعًا أولاهنَّ بالتراب" (١)، وفي بعضها: "فليعفره الثامنة بالتراب" (٢)، ولما جاء الطب الحديث قرر إلى أن في لعاب الكلب مادة لزجة لا يذيبها أي شيء إلا التراب، وهذا من أسرار هذه الشريعة ومن حكمها، إذن: الكلب إذا أمسك فأكل من الحيوان الذي صاده لو صادَ غَزَالًا مثلًا وأكل منه عند المالكية لا يَضُرُّ، لكن جمهور العلماء (الحنفية والشافعية والحنابلة) يقولون: إن أكَلَ فَلَا تأكُلْ، وهم يتمسكون بحديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "وإن أكل فلا تأكل، فإني أخافُ أن يكون أمسَكَ على نَفْسِهِ" (٣) لكن هل السبب في كونه إذا أكل لا يجوز الأكل لكونه أكل فقط أو يخشى أنه إنما صاد لنفسِهِ؛ لأنه بحاجة إلى الصيد، وليس أنه صاد لصاحبه وهذا سيأتي الكلام عنه إن شاء الله.

* قوله: (وَقَالَ ابْنُ حَبِيبٍ مِنْ أَصْحَابِهِ: لَيْسَ يُشْتَرَطُ الانْزِجَارُ فِيمَا لَيْسَ يَقْبَلُ ذَلِكَ مِنَ الْجَوَارحِ مِثْلِ الْبُزَاةِ وَالصُّقُورِ) (٤).

لأن ابن عباس ذكر أن الكلب تضربه فيرتدع أما الصقور لا يمكن أن تُضرب؛ لأنه ربما لو ضربته فر وتركك.


= المذهب فيه، قاله في الشرح (يطهر متنجس بهما و) متنجس (بمتولد منهما أو من أحدهما أو بشيء من أجزائهما) أو أجزاء ما تولد منهما، أو من أحدهما (غير أرض ونحوها) كصخر وحيطان (بسبع غسلات منقية، إحداهن بتراب طهور وجوبًا) ".
(١) أخرجه النسائي بهذا اللفظ (٣٣٨) وغيره، وصححه الألباني في إرواء الغليل (٢٤).
وأخرجه البخاري (١٧٢)، بلفظ: "إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعًا"، ومسلم (٢٧٩)، بلفظ: "طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب، أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب".
(٢) أخرجها مسلم (١٥٧٣).
(٣) تقدَّم تخريجه.
(٤) يُنظر: "روضة المستبين" لابن بزيزة (١/ ٧٠٦)، حيث قال: "وقال ابن حبيب: ليس الانزجار شرطًا في البزاة، والصقور وغير ذلك من سباع الطير، لأنها لا تقبله، وإنما هو مشروط في الكلاب فقط دون سائر الجوارح".

<<  <  ج: ص:  >  >>