للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَقْتَلٍ، فَقَالُوا: إِنْ كَانَ مَقْتَلًا أُكِلَا جَمِيعًا، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مَقْتَلٍ أُكِلَ الصَّيْدُ وَلَمْ يُؤْكَلِ الْعُضْوُ).

يعني: قُطع هذا العضو نتيجة إصابته بالسهم فمات الحيوان أُكلا جميعًا، وهذا ما ذكرنا في المذهبين الشافعي والحنبلي، وإن لم يكن كذلك فيؤكل الصيد دون ما أبين منه، وقد جاء في حديث: "ما أُبِينَ من حيٍّ فهو ميت" (١).

قوله: (وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِ مَالِكٍ، وَإِلَى هَذَا يَرْجِعُ خِلَافُهُمْ فِي أَنْ يَكُونَ الْقَطْعُ بِنِصْفَيْنِ، أَوْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا أَكبَرَ مِنَ الثَّانِي، وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ مُعَارَضَةُ قَوْلِهِ - عليه الصلاة والسلام -: "مَا قُطِعَ مِنَ الْبهيمَةِ


= الجرح الثاني؛ لأنه مقدورٌ عليه (فَإِنْ لم يتمكَّن من ذبحه ومات بالجرح) الأول (حل الجميع) العضو والبدن .. (وقيل) وهو المصحح .. (يحرم العضو)؛ لأنه أبين من حيٍّ، فأشبه ما لو قطع ألية شاة ثم ذبحها، لا تحل الألية، وأما باقي البدن فيحل جزمًا".
مذهب الحنابلة، يُنظر: "المغني" لابن قدامة (٩/ ٣٨١، ٣٨٢) حيث قال: " (وإذا رمى صيدًا، فأبان منه عضوًا، لم يؤكل ما أبان منه، ويؤكل ما سواه .. وجملته أنه إذا رمى صيدًا، أو ضربه، فبان بعضه، لم يخل من أحوال ثلاثة؛ أحدها: أن يقطعه قطعتين، أو يقطع رأسه، فهذا جميعه حلال، سواء كانت القطعتان متساويتين أو متفاوتتين. الحال الثاني: أن يبين منه عضو، وتبقى فيه حياة مستقرة، فالبائن محرم بكل حال، سواء بقي الحيوان حيًّا، أو أدركه فذكاه، أو رماه بسهم آخر فقتله إلا أنه إنْ ذكاه حل بكل حالٍ دون ما أبان منه. الحال الثالث: أبًان منه عضوًا، ولم تبقَ فيه حياة مستقرة، فهذه التي ذكر الخرقي فيها روايتان؛ أشهرهما عن أحمد، إباحتهما، أما إذا كانت البينونة والموت جميعًا، أو بعده بقليل … والرواية الثانية: لا يباح ما بان منه .. كما لو أدركه الصياد وفيه حياة مستقرة".
(١) لم أقف عليه بهذا اللفظ.
والذي وقفت عليه أخرجه الحاكم في المستدرك (٤/ ١٣٨) عن أبي سعيد الخدري، - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل عن جبات أسنمة الإبل وأليات الغنم فقال: "ما قطع من حي فهو ميت" وصححه الألباني في صحيح الجامع (٨١٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>