مذهب المالكية، يُنظر "الشرح الصغير" للدردير (٢/ ١٦٦، ١٦٧) حيث قال: " (ودون نصف) كَيَدٍ أو رِجْل أو جناحٍ (أبين) - أي: انفصل من الصيد، أي: أبانه الجارح أو السهم ولو حكمًا كما لو تعلق بيسير جلد - (ميتة) لا يؤكل، وأكل ما سواه (إلا أن يحصل به) أي بذلك الدون أي: بإبانته (إنفاذ مقتل كالرأس)، فلَيْس بميتة، فيؤكل كالباقي". مذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٦/ ١٠٢، ١٠٣) حيث قال: " (ولو أبان منه) أي الصيد (عضوًا) كَيَده (بجرح مذفف) أي: مسرع للقتل، فمات في الحال (حل العضو والبدن) أي: باقيه؛ لأن محل ذكاة الصيد كل البدن (أو) أبان منه عضوًا (بغير) أي: بجرح غير (مذفف ثم ذبحه، أو) لم يذبحه، بل (جرحه جرحًا آخر مذففًا)، ولم يثبته بالجرح الأول فمات (حرم العضو) ففقط؛ لأنه أبين من حيٍّ (وحل الباقي) لوجود الذكاة .. فإن كان الجرح الأول مثبتًا بغير ذبحه، فلا يجزئ=