للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ما انفصل عنه وما بقي فيه، سواءٌ كان المنفصل أكثر أو أقل، وبعضهم قال: إن كان قد انفصل منه عضوٌ والحياة لا تزال مستقرة في الحيوان ففي هذه الحالة يؤكل الحيوان دون ما انفصل عنه فهذا لا يجوز، وبعضهم: فرق بين النصف أو غيره، فإن كان قد انفصل نصفه وكان من الجهة التي مع الرأس فإنه في هذه الحالة يؤكل أو لا يؤكل، هذه كلها تفصيلات، وأكثر العلماء الذين فرقوا كالشافعية والحنابلة يقولون: إذا كان قد قطع منه عضو ومات الحيوان فيؤكلان جميعًا، لكن لو بقيت الحياة في الحيوان فلا يجوز أكل ما أبين منه.

قوله: (وَفَرَّقَ قَوْمٌ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ (١) الْعُضْوُ مَقْتَلًا أَوْ غَيْرَ


(١) مذهب الحنفيَّة، يُنظر: "تبيين الحقائق" للزيلعي (٦/ ٥٩) حيث قال: " (وإنْ رمى صيدًا، فقطع عضوًا منه، أكل الصيد لا العضو) … ولنا قوله عليه الصلاة والسلام: "ما قطع من بهيمةٍ وهي حية، فما قطع منها فهو ميتة" .. لأن المبان منه حي حقيقة لقيام الحياة فيه، وكذا حكمًا؛ لأنه يتوهم سلامته بعد هذه الجراحة، ولهذا اعتبر هذا القدر من الحياة حتى لَوْ وقع في الماء وفيه قدر هذا من الحياة يحرم بخلاف ما إذا أُبِينَ بذكاة الاختيار؛ لأن المبان منه ميت حكمًا .. (وإن قطعه أثلاثًا، والأكثر مما يلي العجز أكل كله)؛ لأن المبان منه حي صورةً لا حكمًا، إذ لا يتوهم سلامته وبقاؤه حيًّا بعد هذه الجراحة، فوقع ذكاة في الحال فحل كله .. وإن ضرب عنق شاة، فأبان رأسها، تحل لقطع الأوداج، ويُكْره لما فيه من زيادة الألم بإبلاغه النخاع".
مذهب المالكية، يُنظر "الشرح الصغير" للدردير (٢/ ١٦٦، ١٦٧) حيث قال: " (ودون نصف) كَيَدٍ أو رِجْل أو جناحٍ (أبين) - أي: انفصل من الصيد، أي: أبانه الجارح أو السهم ولو حكمًا كما لو تعلق بيسير جلد - (ميتة) لا يؤكل، وأكل ما سواه (إلا أن يحصل به) أي بذلك الدون أي: بإبانته (إنفاذ مقتل كالرأس)، فلَيْس بميتة، فيؤكل كالباقي".
مذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٦/ ١٠٢، ١٠٣) حيث قال: " (ولو أبان منه) أي الصيد (عضوًا) كَيَده (بجرح مذفف) أي: مسرع للقتل، فمات في الحال (حل العضو والبدن) أي: باقيه؛ لأن محل ذكاة الصيد كل البدن (أو) أبان منه عضوًا (بغير) أي: بجرح غير (مذفف ثم ذبحه، أو) لم يذبحه، بل (جرحه جرحًا آخر مذففًا)، ولم يثبته بالجرح الأول فمات (حرم العضو) ففقط؛ لأنه أبين من حيٍّ (وحل الباقي) لوجود الذكاة .. فإن كان الجرح الأول مثبتًا بغير ذبحه، فلا يجزئ=

<<  <  ج: ص:  >  >>