للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذه المسألة فيها خلاف كبير وتفصيل، فمن العلماء من قال: إذا صوب نحو حيوانٍ، طائرٍ أو حيوان، فقطع منه عضوًا فبعضهم قالوا: يؤكل


= الحياة حتى لو وقع في الماء وفيه قدر هذا من الحياة يحرم بخلاف ما إذا أبين بذكاة الاختيار؛ لأن المبان منه ميت حكمًا … (إن قطعه أثلاثًا والأكثر مما يلي العجز أكل كله)؛ لأن المبان منه حي صورة لا حكما إذ لا يتوهم سلامته وبقاؤه حيا بعد هذه الجراحة فوقع ذكاة في الحال فحل كله .. ، وإن ضرب عنق شاة فأبان رأسها تحل لقطع الأوداج ويكره لما فيه من زيادة الألم بإبلاغه النخاع".
مذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الصغير" للدردير (٢/ ١٦٦ - ١٦٧)، حيث قال: " (ودون نصف) كيد أو رجل أو جناح (أبين) - أي انفصل من الصيد، أي أبانه الجارح أو السهم ولو حكمًا، كما لو تعلق بيسير جلد - (ميتة) لا يؤكل وأكل ما سواه (إلا أن يحصل به): أي بذلك الدون أي بإبانته (إنفاذ مقتل كالرأس) فليس بميتة فيؤكل كالباقي".
مذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٦/ ١٠٢ - ١٠٣)، حيث قال: " (ولو أبان منه) أي الصيد (عضوًا) كيده (بجرح مذفف) أي مسرع للقتل فمات في الحال (حل العضو والبدن) أي باقيه؛ لأن محل ذكاة الصيد كل البدن (أو) أبان منه عضوًا (بغير) أي بجرح غير (مذفف ثم ذبحه، أو) لم يذبحه بل (جرحه جرحًا آخر مذففًا) ولم يثبته بالجرح الأول فمات (حرم العضو) فقط؛ لأنه أبين من حي (وحل الباقي) لوجود الذكاة … فإن كان الجرح الأول مثبتًا بغير ذبحه فلا يجزئ الجرح الثاني؛ لأنه مقدور عليه (فإن لم يتمكن من ذبحه ومات بالجرح) الأول (حل الجميع) العضو والبدن؛ … (وقيل) وهو المصحح .. (يحرم العضو)؛ لأنه أبين من حي، فأشبه ما لو قطع ألية شاة ثم ذبحها لا تحل الألية وأما باقي البدن فيحل جزمًا".
مذهب الحنابلة، يُنظر: "المغني" لابن قدامة (٩/ ٣٨١ - ٣٨٢)، حيث قال: "وإذا رمى صيدًا، فأبان منه عضوًا، لم يؤكل ما أبان منه ويؤكل ما سواه .. وجملته أنه إذا رمى صيدًا، أو ضربه، فبان بعضه، لم يخل من أحوال ثلاثة؛ أحدهما: أن يقطعه قطعتين، أو يقطع رأسه، فهذا جميعه حلال، سواء كانت القطعتان متساويتين أو متفاوتتين. الحال الثاني: أن يبين منه عضو، وتبقى فيه حياة مستقرة، فالبائن محرم بكل حال، سواء بقي الحيوان حيًّا، أو أدركه فذكاه، أو رماه بسهم آخر فقتله، إلا أنه إن ذكاه حل بكل حال دون ما أبان منه … الحال الثالث: أبان منه عضوًا، ولم تبق فيه حياة مستقرة، فهذه التي ذكر الخرقي فيها روايتين؛ أشهرهما عن أحمد، إباحتهما أما إذا كانت البينونة والموت جميعًا، أو بعده بقليل، … والرواية الثانية: لا يباح ما بان منه .. كما لو أدركه الصياد وفيه حياة مستقرة".

<<  <  ج: ص:  >  >>