للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أكثر العلماء يمنعون ذلك (١).

قوله: (وَلَمْ يَخْتَلِفِ الْمَذْهَبُ أَنَّ مَا مَاتَ مِنْ خَوْفِ الْجَارحِ أَنَّهُ غَيْرُ مُذَكَّى.

وَأَمَّا كَوْنُهُ فِي حِينِ الْإِرْسَالِ غَيْرَ مَقْدُورٍ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ شَرْطٌ فِيمَا عَلِمْتُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَذَلِكَ يُوجَدُ إِذَا كَانَ الصَّيْدُ مَقْدُورًا عَلَى أَخْذِهِ بِالْيَدِ دُونَ خَوْفٍ أَوْ غَرَرٍ؛ إِمَّا مِنْ قِبَلِ أَنَّهُ قَدْ نَشَبَ فِي شَيْءٍ، أَوْ تَعَلَّقَ بِشَيْءٍ، أَوْ رَمَاهُ أَحَدٌ فَكَسَرَ جَنَاحَهُ أَوْ سَاقَهُ).

يعني: إذا أمكن الإمساك بالصيد أو الطائر فكُسر جناحه أو وقع في حبالٍ أو في شراكٍ أو شباك ونحو ذلك، فإن تذكِيَتَهُ هنا متعينة، هذا هو المراد؛ لأنه مقدورٌ على تذكيته.

قوله: (وَفِي هَذَا الْبَابِ فُرُوعٌ كثِيرَةٌ مِنْ قِبَلِ تَرَدُّدِ بَعْضِ الْأَحْوَالِ بَيْنَ أَنْ يُوصَفَ فِيهَا الصَّيْدُ بِأَنَّهُ مَقْدُورٌ عَلَيْهِ أَوْ غَيْرُ مَقْدُورٍ عَلَيْهِ، مِثْلَ أَنْ تَضْطَرَّهُ الْكِلَابُ فَيَقَعَ فِي حُفْرَةٍ، فَقِيلَ فِي الْمَذْهَبِ: يُؤْكَل، وَقِيلَ: لَا يُؤْكَلُ (٢)، وَاخْتَلَفُوا فِي صِفَةِ الْعَقْرِ إِذَا ضُرِبَ الصَّيْد، فَأُبِينَ مِنْهُ عُضْوٌ - فَقَالَ قَوْمٌ: يُؤْكَلُ الصَّيْدُ إلّا مَا بَانَ مِنْه، وَقَالَ قَوْمٌ: يُؤْكَلَانِ جَمِيعًا) (٣).


(١) تقدَّم قولهم.
(٢) يُنظر: "حاشية الدسوقي" (٢/ ١٠٣)، حيث قال: " (قوله: في حفرة) أي بسبب وقوعه في حفرة، وقوله: كالطاقة. أي يدخل رأسه فيها، وقوله: فلا يؤكل بالعقر. أي بالطعن بحربة مثلًا في غير محل الذكاة، ولا بد من ذكاته بالذبح أو النحر إن كان مما ينحر، وما ذكر من عدم أكل المتردي بالعقْرِ هو المشهور، وقال ابن حبيب يؤكل الحيوان المتردي المعجوز عن ذكاته مطلقًا بقرًا أو غيره بالعقر صيانة للأموال".
(٣) مذهب الحنفية، يُنظر: "تبيين الحقائق" للزيلعي (٦/ ٥٩)، حيث قال: " (وإن رمى صيدًا فقطع عضوًا منه أكل الصيد لا العُضْو) … ولنا قوله - عليه الصلاة والسلام -: "ما قطع من بهيمَةٍ، وهي حية فما قطع منها فهو ميتة" .. لأن المبان منه حي حقيقة لقيام الحياة فيه وكذا حكما؛ لأنه يتوهم سلامته بعد هذه الجراحة ولهذا اعتبر هذا القدر من=

<<  <  ج: ص:  >  >>