(٢) يُنظر: "المغني" لابن قدامة (٩/ ٣٧٩ - ٣٨٠)، حيث قال: " (وإذا رماه، فوقع في ماء، أو تردى من جبل، لم يؤكل) يعني وقع في ماء يقتله مثله، أو تردى ترديًّا يقتله مثله. ولا فرق في قول الخرقي بين كون الجراحة موحية أو غير موحية. هذا المشهور عن أحمد". (٣) يُنظر: "الجامع لمسائل المدونة" لابن يونس (٥/ ٧٧٦)، حيث قال: "قال ابن القاسم: وكذلك إن مات بضدمها فإنه لا يؤكل، وكذلك إن ضربت الصيد بالسيف حتى مات ولم يقطع فيه لم يؤكل كالعصا، وهذا كله موقوذة عند مالك. ابن المواز: وما علمت أن أحدًا أجاز أكله إلا أشهب، فإنه أجازه إذا مات بالصدمة أو بالنطحة أو بضربة السيف وإن لك تجرح". وينظر: "المعونة" للقاضي عبد الوهاب (ص: ٦٨٤)، حيث قال: "إذا صدمه أو نطحه، فمات منه من غير جرح فعند ابن القاسم لا يؤكل وهو قول أبي حنيفة، وعن أشهب يؤكل وهو أحد قولي الشافعي".