مذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج" (٦/ ١٠٩)، حيث قال: (أو أصابه سهم) فجرحه جرحًا مؤثرًا (فوقع بأرض) عالية (أو) طرف (جبل ثم سقط منه) في المسألتين، وفيه حياة مستقرة ومات (حرم) الصيد في جميع هذه المسائل". مذهب الحنابلة، يُنظر: "المغني" لابن قدامة (٩/ ٣٧٩)، حيث قال: " (وإذا رماه، فوقع في ماء، أو تردى من جبل، لم يؤكل) يعني وقع في ماء يفتله مثله، أو تردى ترديًّا يقتله مثله". (٢) يُنظر: "الدر المختار" للحصكفي وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (٦/ ٤٧٢)، حيث قال: " (أو رمى صيدًا فوقع في ماء) لاحتمال قتله بالماء فتحرم، ولو الطير مائيًّا فوقع فيه، فإن انغمس جرحه فيه حرم وإلا حل ملتقى، (أو وقع على سطح أو جبل فتردى منه إلى الأرض حرم) في المسائل كلها، لأن الاحتراز عن مثل هذا ممكن، (فإن وقع على الأرض ابتداء) إذ الاحتراز عنه غير ممكن، فيحل". (٣) يُنظر: "الإشراف على مذاهب العلماء" لابن المنذر (٣/ ٤٦١)، حيث قال: "قال طاوس: إذا تردى، أو وقع في ماء فلا تأكله. وقال عطاء نحو ذلك".