للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"كل ما لم ينتن": من أنتن ينتن، أي أصابه النتن، يعني: ما لم تمض عليه ثلاثة أيام أو ثلاث ليال، هذا هو المراد من الحديث؛ لأنه إذا أنتن أصبح مضرًا، فلا ينبغي أن يؤكل منه.

قوله: (وَرَوَى مُسْلِمٌ (١) عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ أَيْضًا عَنِ النَّبِيِّ - عليه الصلاة والسلام - قَالَ: "إِذَا رَمَيْتَ سَهْمَكَ، فَغَابَ عَنْكَ مَصْرَعُه، فَكُلْ مَا لَمْ يَبِتْ").

وفي رواية لمسلم: "إذا أرسلت كلبك فغاب عنك ثلاثة أيامٍ" (٢).

قوله: (وَفِي حَدِيثِ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ أنه قال - عليه الصلاة والسلام -: "إِذَا وَجَدْتَ سَهْمَكَ فِيهِ، وَلَمْ تجِدْ فِيهِ أَثَرَ سَبُعٍ، وَعَلِمْتَ أَنَّ سَهْمَكَ قَتَلَه، فَكُلْ" (٣)، وَمِنْ هَذَا الْبَابِ اخْتِلَافُهُمْ فِي الصَّيْدِ يُصَادُ بِالسَّهْمِ أَوْ يُصِيبُهُ الْجَارِح، فَيَسْقُطُ فِي مَاءٍ أَوْ يَتَرَدَّى مِنْ مَكَانٍ عَالٍ، فَقَالَ مَالِكٌ (٤): لَا يُؤْكَلُ؛ لِأَنَّهُ لَا يَدْرِي مِنْ أَيِّ الْأَمْرَيْنِ مَاتَ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ


(١) لم أجده في صحيح مسلم بهذا اللفظ.
(٢) أخرجه مسلم (١٠/ ١٩٣١) عن أبي ثعلبة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الذي يدرك صيده بعد ثلاث: "فكله ما لم ينتن".
(٣) أ خرجه النسائي (٤٣٠٠) وغيره، عن عدي بن حاتم قال: قلت: يا رسول الله، إنا أهل الصيد وإن أحدنا يرمي الصيد فيغيب عنه الليلة والليلتين فيبتغي الأثر فيجده ميتًا وسهمه فيه، قال: "إذا وجدت السهم فيه، ولم تجد فيه أثر سبع، وعلمت أن سهمك قتله فكل" وصححه الألباني في غاية المرام (ص: ٥٢).
(٤) يُنظر: "المدونة" لابن القاسم (١/ ٥٣٨)، حيث قال: "قلت: أرأيت الرجل يرمي الصيد وهو في الجو فيصيبه فيقع إلى الأرض فيدركه ميتا، فينظر فإذا سهمه لم ينفذ مقاتله أيأكله في قول مالك؟ قال: قال مالك: لا يأكله لأنه لا يدري من أي ذلك مات أمن السقطة أم من السهم؟
قال: وقال مالك: وكذلك الصيد يكون في الجبل فيرميه الرجل فيتردى من الجبل فيموت، قال: قال مالك: لا يأكله إلا أن يكون قد أنفذ مقاتله بالرمية".

<<  <  ج: ص:  >  >>