للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فِي الْمُدَوَّنَةِ (١): لَا يُؤْكَلُ فِيهِمَا جَمِيعًا إِذَا بَاتَ وَإِنْ وُجِدَ مَنْفُوذَ الْمَقَاتِلِ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (٢): الْقِيَاسُ أَنْ لَا تَأْكُلَهُ إِذَا غَابَ عَنْكَ مَصْرَعُهُ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ (٣): إِذَا تَوَارَى الصَّيْدُ وَالْكَلْبُ فِي طَلَبِهِ، فَوَجَدَهُ الْمُرْسِلُ مَقْتُولًا، جَازَ أَكْلُهُ مَا لَمْ يَتْرُكِ الْكَلْبُ الطَّلَبَ، فَإِنْ تَرَكَهُ كَرِهْنَا أَكْلَهُ).

أما مذهب أحمد فقد بينا التفصيل فيه.

قوله: (وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ شَيْئَانِ اثْنَانِ: الشَّكُّ الْعَارِضُ فِي عَيْنِ الصَّيْدِ أَوْ فِي ذَكَاتِهِ. وَالسَّبَبُ الثَّانِي: اخْتِلَافُ الآَثَارِ فِي هَذَا الْبَابِ، فَرَوَى مُسْلِمٌ (٤)، وَالنَّسَائِيُّ (٥)، وَالتِّرْمِذِيُّ (٦)، وَأَبُو دَاوُدَ (٧) عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ عَنِ النَّبِيِّ - عليه الصلاة والسلام - فِي الَّذِي يُدْرِكُ صَيْدَهُ بَعْدَ ثَلَاثٍ، فَقَالَ: "كُلْ مَا لَمْ يُنْتِنْ").


= مات وسهمه في مقاتله أو قد أنفذتها كلابه فلا بأس بأكله؛ لأنه قد أمن مما خافه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من أن يكون قد أعان على قتله بعض هوام الليل، وهذا قول ابن الماجشون".
(١) تقدم.
(٢) يُنظر: "الأم" للشافعي (٢/ ٢٥٠)، حيث قال: "وإذا رمى الرجل الصيد أو أرسل عليه بعض المعلمات فتوارى عنه ووجده قتيلًا، فالخبر عن ابن عباس، والقياس: أن لا يأكله من قبل أنه قد يمكن أن يكون قتله غير ما أرسل عليه من دواب الأرض".
(٣) يُنظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (٥/ ٥٩)، حيث قال: " (ومنها) أن يلحق المرسل أو الرامي الصيد، أو من يقوم مقامه قبل التواري عن عينه، أو قبل انقطاع الطلب منه إذا لم يدرك ذبحه فإن توارى عن عينه وقعد عن طلبه ثم وجده لم يؤكل، فأما إذا لم يتوار عنه أو توارى لكنه لم يقعد عن الطلب حتى وجده يؤكل استحسانًا والقياس أنه لا يؤكل".
(٤) أخرجه مسلم (١٩٣١) ولفظه: عن أبي ثعلبة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: "إذا رميت بسهمك، فغاب عنك، فأدركته فكله، ما لم ينتن".
(٥) أخرجه النسائي (٤٣٠٣).
(٦) لم أقف عليه.
(٧) أخرجه أبو داود (٢٨٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>