للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأيضًا الحنابلة لهم رواية أخرى (١)، يفرقون فيها بين صيد الليل والنهار، فإن وجَدَه نهارًا ولم يُنْتِنْ أكل منه، وإن وجده ليلًا فلا، ويفرقون بين أن تكون ليلتان فدُونها أو أكثر، وهكذا التفصيلات في المذاهب الأخرى، فبعضهم منعه مطلَقًا، وبعضهم أجازه مطلقًا، وبعضهم فصل.

قوله: (فَقَالَ مَالِكٌ (٢) مَرَّةً: لَا بَأْسَ بِأَكْلِ الصَّيْدِ إِذَا غَابَ عَنْكَ مَصْرَعُهُ إِذَا وَجَدْتَ بِهِ أَثَرًا مِنْ كلْبِكَ، أَوْ كَانَ بِهِ سَهْمُكَ مَا لَمْ يَبِتْ، فَإِذَا بَاتَ فَإِنِّي أَكْرَهُهُ. وَبِالْكَرَاهِيَةِ قَالَ الثَّوْرِيُّ (٣)، وَقَالَ عَبْدُ الْوَهَّابِ (٤): إِذَا بَاتَ الصَّيْدُ مِنَ الجَارحِ لَمْ يُؤْكَلْ، وَفِي السَّهْمِ خِلَافٌ. وَقَالَ ابْنُ الْمَاجِشُونِ (٥): يُؤْكَلُ فِيهِمَا جَمِيعًا إِذَا وُجِدَ مَنْفُوذَ الْمَقَاتِلِ، وَقَالَ مَالِكٌ


= قول الحسن، وقتادة. وعن أحمد، إن غاب نهارًا، فلا بأس، وإن غاب ليلًا، لم يأكله".
(١) يُنظر: "المغني" لابن قدامة (٩/ ٣٧٨)، حيث قال: "وعن أحمد ما يدل على أنه إن غاب مدة طويلة، لم يبح، وإن كانت يسيرة، أبيح؛ لأنه قيل له: إن غاب يومًا؟ قال: يوم كثير".
(٢) يُنظر: "المدونة" لابن القاسم (١/ ٥٣٣)، حيث قال: "قلت: أرأيت الذي توارى عني فأصبته من الغد وقد أنفذت مقاتله بسهمي، أو أنفذت مقاتله بزاتي أو كلابي لم قال مالك: لا يأكله إذا بات، وقال يأكله ما لم يبت؟ قال: لم أر لمالك حجة ههنا أكثر من أنها السنة عنده، قلت: أرأيت السهم إذا أصبته فيه قد أنفذ مقاتله إلا أنه بات عني لم قال مالك لا يأكله؟ قال: في السهم بعينه سألنا مالكًا أيضًا، إذا بات وقد أنفذ السهم مقاتله، فقال: لا يأكله. قلت: أرأيت إن أرسل كلبه فأخذ الصيد فأكل منه أكثره أو أقله فأصاب بقيته، أياكله في قول مالك أم لا؟ قال: قال مالك: يأكله ما لم يبت".
(٣) يُنظر: "الإشراف على مذاهب العلماء" لابن المنذر (٣/ ٤٦٠)، حيث قال: "وكره الثوري: أكل ذلك".
(٤) يُنظر: "المعونة على مذهب عالم المدينة" (ص: ٦٨٦)، حيث قال: "إذا بات الجارح عنه والصيد ثم وجده من الغد مقتولًا لم يأكله، واختلف في السهم، فقيل: إنه كالجارح، وقيل بخلافه".
(٥) يُنظر: "البيان والتحصيل" لابن رشد الجد (٣/ ٣١١)، حيث قال: "ومنهم من قال: معنى النهي إذا لم ينفذ الكلب أو البازي مقاتل الصيد، وأما إذا أدركه من الغد قد =

<<  <  ج: ص:  >  >>