(١) يُنظر: "المغني" لابن قدامة (٩/ ٣٧٨)، حيث قال: "وعن أحمد ما يدل على أنه إن غاب مدة طويلة، لم يبح، وإن كانت يسيرة، أبيح؛ لأنه قيل له: إن غاب يومًا؟ قال: يوم كثير". (٢) يُنظر: "المدونة" لابن القاسم (١/ ٥٣٣)، حيث قال: "قلت: أرأيت الذي توارى عني فأصبته من الغد وقد أنفذت مقاتله بسهمي، أو أنفذت مقاتله بزاتي أو كلابي لم قال مالك: لا يأكله إذا بات، وقال يأكله ما لم يبت؟ قال: لم أر لمالك حجة ههنا أكثر من أنها السنة عنده، قلت: أرأيت السهم إذا أصبته فيه قد أنفذ مقاتله إلا أنه بات عني لم قال مالك لا يأكله؟ قال: في السهم بعينه سألنا مالكًا أيضًا، إذا بات وقد أنفذ السهم مقاتله، فقال: لا يأكله. قلت: أرأيت إن أرسل كلبه فأخذ الصيد فأكل منه أكثره أو أقله فأصاب بقيته، أياكله في قول مالك أم لا؟ قال: قال مالك: يأكله ما لم يبت". (٣) يُنظر: "الإشراف على مذاهب العلماء" لابن المنذر (٣/ ٤٦٠)، حيث قال: "وكره الثوري: أكل ذلك". (٤) يُنظر: "المعونة على مذهب عالم المدينة" (ص: ٦٨٦)، حيث قال: "إذا بات الجارح عنه والصيد ثم وجده من الغد مقتولًا لم يأكله، واختلف في السهم، فقيل: إنه كالجارح، وقيل بخلافه". (٥) يُنظر: "البيان والتحصيل" لابن رشد الجد (٣/ ٣١١)، حيث قال: "ومنهم من قال: معنى النهي إذا لم ينفذ الكلب أو البازي مقاتل الصيد، وأما إذا أدركه من الغد قد =