للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (وَأَمَّا الشَّرْطُ الرَّابعُ: وَهُوَ أَنْ لَا يَشُكَّ فِي عَيْنِ الصَّيْدِ، وَلَا فِي قَتْلِ جَارِحِهِ لَه، فَمِنْ قِبَلِ ذَلِكَ اخْتَلَفُوا فِي أَكْلِ الصَّيْدِ إِذَا غَابَ مَصْرَعُهُ).

يعني: قد يصيد صيدًا في فلاة فيمر وقتٌ لا يدري أين هو ثم يعثر عليه، فهنا إذا عثر عليه يأتي التفصيل، من العلماء من قال: لا يجوز، ومنهم: من أجازه مطلْقًا، ومنهم: من قيَّدَهُ بالنهار دون الليل، ومنهم: من فرَّقَ بين أن تطول المدة أو لا تطول، شريطة أن يجد أثر سهمه فيه، أو أن يجد كلبه عنده، وبعض العلماء يفرق بين المدة القليلة وبين الكثيرة، كالحنابلة (١) مثلًا،


= الكلبين ولو لم يرده الثاني على الأول، لكن اشتد على الأول فاشتد الأول على الصيد بسببه فقتله الأول فلا بأس به؛ .. (قوله: أو لم يرسل … إلخ) العطف على غير معلم، فكان ينبغي ذكره فبل قوله وكلب مجوسي تأمل".
مذهب المالكية، يُنظر: "حاشية الدسوقي" (٢/ ١٠٥)، حيث قال: "قوله: أو شركة كلب مجوسي) أي كلب أرسله مجوسي، وقوله: لكلب المسلم أي للكلب الذي أرسله المسلم كان ملكًا له أو لا (قوله: كان أحسن) أي؛ لأن التقييد بمجوسي يقتضي أنه يؤكل إذا شارك كلب الكتابي كلب المسلم، وليس كذلك.
مذهب الشافعية، يُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (٨/ ١١٢)، حيث قال: " (ولو شارك مجوسي) أو وثني أو مرتَدٌّ (مسلما في ذبح أو اصطياد حرم) بلا خلاف، والحاصل: أنه متى شارك من لا تحل ذكاته من تحل حرم لأنه متى اجتمع المبيح والمحرم غلب الثاني".
مذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٦/ ٢١٧)، حيث قال: "أو أرسلا عليه جارحًا أو شارك كلب مجوسي كلب مسلم في قتله) أي الصيد (لم يحل) الصيد (سواء وقع سهامهما فيه دفعة واحدة أو) وقع فيه سهم (أحدهما قبل الآخر) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل، وإن وجدت معه غيره فلا تأكل، إنما سمَّيْتَ على كلبك ولم تسم على غيره،) متفق عليه، ولأنه اجتمع في قتله مبيح ومحرم فغلبنا التحريم كالمتولد بين ما يؤكل وما لا يؤكل، ولأن الأصل الحظر فإذا لم يعلم المبيح رد إلى أصله".
(١) يُنظر: "المغني" لابن قدامة (٩/ ٣٧٨)، حيث قال: " (وإذا رمى، فغاب عن عينه فوجده ميتًا سهمه فيه ولا أثر به غيره حل أكله) هذا هو المشهور عن أحمد، وكذلك لو أرسل كلبه على صيد، فغاب عن عينه، ثم وجده ميتًا، ومعه كلبه، حل. وهذا =

<<  <  ج: ص:  >  >>