للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبين الإرسال هذه مسألة فيها خلاف (١).

قوله: (وَأَمَّا الشَّرْطُ الثَّالِثُ: وَهُوَ أَنْ لَا يُشَارِكَهُ فِي الْعَقْرِ مَنْ لَيْسَ عَقْرُهُ ذَكَاةً لَهُ - فَهُوَ شَرْطٌ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ فِيمَا أَذْكُرُ؛ لِأَنَّهُ لَا يَدْرِي مَنْ قَتَلَهُ).

يعني: لو قُدر أنه أرسل كلبه المعلم فشاركه كلب مجوسي، لماذا قال شارَكَه من لا يقبل ذكاته؛ لأنه لو وجده مُسْلِمٌ فذبَحَهُ بعد أن جرحه الجارح حلَّت ذكاتُهُ ويؤكل منه، لكن لو أدركه مجوسي أو وثني فذبحَهُ فإنه في هذه الحالة لا يؤكل منه، أو لو شارك هذا الكلب كلب مجوسِيٌّ لا يؤكل منه (٢)، أو أيضًا شاركته كلاب، يدرى أذكر اسم الله عليها أم لا، لا يؤكل؛ لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ذلك.


(١) مذهب الحنفية ينظر: "حاشية ابن عابدين" (٦/ ٤٦٦ - ٤٦٧)، حيث قال: "ولو أكل خبزًا بعد الإرسال أو بال لم يؤكل … ولو عدل عن الصيد يَمْنَةً أو يسرة أو تشاغل في غير طلب الصيد، وفتر عن سننه ثم اتبعه فأخذه لم يؤكل إلا بإرسال مستأنف، أو أن يزجره صاحبه ويسمي فيما يحتمل الزجر فينزجر، بخلاف ما إذا كمن واستخفى، كما يكمن الفهد على وجه الحيلة، لا للاستراحة".
مذهب الشافعية، يُنظر: "الأم للشافعي" (٢/ ٢٥١)، حيث قال: "وإن كان الكلب قد توجه للصيد قبل استشلاء صاحبه فمضى في سننه فأخذه فلا يأكله إلا بإدراك ذكاته، إلا أن يكون يزجره فيقف أو ينعرج ثم يستشليه فيتحرك باستشلائه الآخر، فيكون قد ترك الأمر الأول واستشلى باستشلاء مستأنف، فيأكل ما أصاب".
مذهب الحنابلة، يُنظر: "المباع في شرح المقنع"، لابن مفلح (٨/ ٥١)، حيث قال: " (الثالث: إرسال الآلة قاصدًا للصيد)، (فإن استرسل الكلب، أو غيره بنفسه، لم يبح صيدَهُ) في قول أكثرهم، (وإن زجره) أي: لم يحل، لأن الزجر لم يزد شيئًا عن استرسال الصائد بنفسه، (إلا أن يزيد عدوه بزجره فيحل) لأن زجره له أثر في عدوه، فصار كما لو أرسله". وانظر: "المغني"، لابن قدامة (٩/ ٣٧٨).
(٢) مذهب الحنفية، يُنظر: "حاشية ابن عابدين" (رد المحتار) (٦/ ٤٦٦)، حيث قال: " (قوله: وبشرط أن لا يشرك … إلخ) أي لا يشركه في الجرح … أنه إما أن يشارك المعلم غير المعلم في الأخذ والجرح فلا يحل، أو في الأخذ فقط بأن فر من الأول فردَّهُ عليه الثاني ولم يجرحه ومات بجرح الأول كره أكله تحريمًا في الصحيح، وقيل: تنزيهًا، بخلاف ما إذا رده عليه مجوسي بنفسه حيث لا يكره لأن فعل المجوسي ليس من جنس فعل الكلب فلم تتحقق المشاركة، بخلاف فعل=

<<  <  ج: ص:  >  >>