للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يعني: هناك ما يوضع من المناجِل (١) التي تخصص للصيد، بعض العلماء يرى جواز ذلك كالحنابلة (٢) إذا توفوت الشروط فيها، ولكن إذا وجدت حِبَالة، يعني: حبال أو شِرَاك موضوعة والتي تُعرف بالشبكة، فوقع فيها صيدٌ فهذه إذا أُدرك وذبَحَ لا إشكال في ذلك، ولكن الكلام فيما لو قَتَلَهُ فما الحكم هنا؟ الجواب: أكثر العلماء على أنه لا يجوز الأكل منه، ويمثِّلُون بذلك فيما لو أن إنسانًا نصب سيْفًا أو سكينًا في مكان فمرت عليه شاةٌ فذبحها، قالوا: لا يجوز الأكل منها؛ لأنه لم يُسَمِّ عليها، فكذلك هنا.

قوله: (وَرَخَّصَ فِيهِ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ (٣). وَمِنْ هَذَا الْأَصْلِ لَمْ يُجِزْ مَالِكٌ (٤) الصَّيْدَ الَّذِي أُرْسِلَ عَلَيْهِ الْجَارِحُ فَتَشَاغَلَ بِشَيْءٍ آخَرَ، ثُمَّ عَادَ إِلَيْهِ مِنْ قِبَلِ نَفْسِهِ).

يعني: أرسل الجارح ثم انشغل عنه ثم عاد إليه من ذات نفسه، بمعنى أنه جدَّ في الذهاب، فهل يؤكل منه أم لا، أي: عندما أرسله الصائد صاحبه انطلق ثم توقف وانشغل بغيره، إما بصيدٍ آخر أو بنحو ذلك، ثم إنه عاد مرةً أخرى فلحق به فصادَه، فهل يكفي القصد الأول والتسمية، وكون الكلب انشغل عنه، أم لا بُدَّ من وجود اتصالٍ بين صيده


(١) مناجل: واحدها: منجل بكسر الميم، وهو: الآلة التي يحصد بها الحشيش والزرع.
انظر: "المطلع على ألفاظ المقنع" للبعلي (ص: ٤٦٧).
(٢) تقدَّم قولهم.
(٣) يُنظر: "الإشراف على مذاهب العلماء" لابن المنذر (٣/ ٤٦٥)، حيث قال: "وقد روينا عن الحسن أنه رخص في ذلك، ذكر يونس عنه أنه كان لا يرى بصيد المناجل بأسًا، وقال: سَمِّ إذا أنصبتها".
(٤) يُنظر: "التاج والإكليل" للمواق (٤/ ٣٢٣)، حيث قال: "ومن أرسل كلبه أو بازه على صيد فطلبه ساعة ثم رجع عن الطلب ثم عاد فقتله، فإن كان كالطالب له يمينًا وشمالًا أو عطف وهو على طلبه فهو على أول إرساله، وإن وقف لأكل الجيفة أو شم كلبًا أو سقط البازي عجزًا عنه ثم رأياه فاصطاده، فلا يؤكل إلا بإرسال مستأنف". وانظر: "القوانين الفقهية" لابن جزي (ص: ١١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>