انظر: "المطلع على ألفاظ المقنع" للبعلي (ص: ٤٦٧). (٢) تقدَّم قولهم. (٣) يُنظر: "الإشراف على مذاهب العلماء" لابن المنذر (٣/ ٤٦٥)، حيث قال: "وقد روينا عن الحسن أنه رخص في ذلك، ذكر يونس عنه أنه كان لا يرى بصيد المناجل بأسًا، وقال: سَمِّ إذا أنصبتها". (٤) يُنظر: "التاج والإكليل" للمواق (٤/ ٣٢٣)، حيث قال: "ومن أرسل كلبه أو بازه على صيد فطلبه ساعة ثم رجع عن الطلب ثم عاد فقتله، فإن كان كالطالب له يمينًا وشمالًا أو عطف وهو على طلبه فهو على أول إرساله، وإن وقف لأكل الجيفة أو شم كلبًا أو سقط البازي عجزًا عنه ثم رأياه فاصطاده، فلا يؤكل إلا بإرسال مستأنف". وانظر: "القوانين الفقهية" لابن جزي (ص: ١١٩).