(٢) أخرجه أبو داود (٤٦٠٧)، وصححه الألباني في "المشكاة" (١٦٥). (٣) تقدم. (٤) أخرجه بهذا اللفظ الطبراني في المعجم الكبير (٧/ ٢٢٤)، عن الحسن، عن سمرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: "كل مولود مرتهن بعقيقته، يذبح عنه يوم سابعه، ويسمى، ويحلق". والحسن مدلس لكن ثبت سماعه من سمرة في حديث العقيقة، لذا صححه الألباني في: "إرواء الغليل" (١١٦٥). (٥) قال ابن منظور: "معناه أن أباه يحرم شفاعة ولده إذا لم يعق عنه". ينظر: "لسان العرب" (١٠/ ٢٥٨). (٦) الورق: الدرهم المضروبة، وكذلك الرقة. "الصحاح" للجوهري (٤/ ١٥٦٤). (٧) أخرجه أبو داود (٢٨٤١)، وصححه الألباني في "الإرواء" (١١٦٤). (٨) أخرجه الترمذي (١٥١٩) ولفظه: "عق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الحسن بشاة وقال: "يا فاطمة احلقي رأسه وتصدقي بزنة شعره فضة" قال: فوزنته فكان وزنه درهمًا أو بعض درهم". وحسنه الألباني في الإرواء (١١٧٥).